العين (1) في يده قبل التسليم، فإنه يسقط ثمنه، وإلا استحق كأنه صار مسلما بالفراغ.
ولو كانت الزيادة عينا من وجه وصفة من وجه: كصبغ الثوب فإن لم تزد القيمة فلا شركة، وإن زادت بقدر قيمة الصبغ - كما لو كانت قيمة الثوب أربعة والصبغ درهمين والمصبوغ ستة - فللمفلس ثلث الثمن وإن زادت أقل - كما لو كان مصبوغا بخمسة - فالنقصان على الصبغ، لهلاكه وقيام الثوب. ولو ساوى ثمانية: فإن ألحقنا الصفة بالأعيان فالزيادة للمفلس فالثمن نصفان، وإلا احتمل تخصيص البائع به (2) كالسمن فالثمن أرباعا، أو البسط فالثمن أثلاثا.
ولا فرق بين عمل المفلس بنفسه، أو بالأجرة في الشركة.
ولو أفلس قبل إيفاء الأجير أجرة القصارة: فإن ألحقناها بالأعيان: فإن لم تزد قيمته مقصورا على ما كان فهو فاقد عين ماله، فلو ساوى قبل القصارة عشرة والقصارة خمسة والأجرة درهم قدم الأجير بدرهم والبائع بعشرة، وأربعة للغرماء.
ولبائع الجارية انتزاعها وإن حبلت منه مع الإفلاس بالثمن لا الولد.
ويتعلق حق الغرماء بعوض الجناية خطأ لا عمدا، إلا إذا رضي به، ولا يجب عليه.
ويجب أن (3) يؤاجر الدابة والدار والمملوك وإن كانت أم ولد،