ما تصرف فيه، فإن قصر الباقي أبطل الأضعف: كالرهن والهبة، ثم البيع والكتابة (1)، ثم العتق، وإن كان المورد في الذمة فيصح، كما لو اشترى في الذمة، أو باع سلما، أو اقترض.
وليس للبائع الفسخ وإن كان جاهلا، ويتعلق بالمتجدد - كالقرض (2) والمبيع والمتهب وغيرها - الحجر.
ولو باع عبدا بثمن في ذمته بشرط الإعتاق: فإن أبطلنا التصرفات فالأقوى بطلان البيع، وإلا جاز العتق ويكون موقوفا، فإن قصر المال احتمل صرفه في الدين، لا رجوعه إلى البائع، والأقوى صحة عتقه في الحال.
ولو وهب بشرط الثواب ثم أفلس لم يكن له إسقاط الثواب.
ولو أقر بدين سابق لزمه، وهل ينفذ على الغرماء؟ إشكال ينشأ: من تعلق حقهم بماله كالمرتهن، ومن مساواة الإقرار للبينة ولا تهمة فيه.
ولو أسنده إلى ما بعد الحجر: فإن قال: عن معاملة لزمه خاصة لا في حق الغرماء، وإن قال: عن إتلاف مال أو: جناية فكالسابق. وكذا الإشكال لو أقر بعين، لكن هنا مع القبول تسلم إلى المقر له وإن قصر الباقي.
ولو كذبه المقر له قسمت، ومع عدم القبول إن فضلت دفعت إلى المقر له قطعا، بخلاف المبيع فإن فيه إشكالا. وكذا الإشكال لو ادعى أجنبي شراء عين في يده منه قبل الحجر فصدقه.