ولو قال: لم أنو عند التسليم أحد الدينين احتمل التوزيع، وأن يقال له:
اصرف الأداء الآن إلى ما شئت.
وكذا نظائره: كما لو تبايع مشركان (1) درهما بدرهمين وسلم مشتري الدرهم درهما ثم أسلما (2): فإن قصد عن الفضل فعليه الأصل، وإن قصد عن الأصل فلا شئ عليه، وإن قصدهما وزع وسقط ما بقي من الفضل، وإن لم يقصد فالوجهان.
ولو كان لزيد عليه مائة ولعمرو مثلها ووكلا من يقبض لهما فدفع المديون لزيد أو لعمرو فذاك، وإلا فالوجهان.
ولو أخذ من المماطل قهرا فالاعتبار بينة الدافع، ويحتمل (3) القابض، ولو فقدت فالوجهان.
ولو كان التداعي في الإبراء قدم قول المرتهن، ويقدم قول الراهن في عدم الرد مع اليمين، وفي قدر الدين على رأي، وفي أن الرهن على (4) نصف الدين لا كله، وعلى المؤجل منه لا الحال، وقول المرتهن في عدم التفريط والقيمة، وفي أن رجوعه (5) عن إذنه للراهن في البيع قبله ترجيحا للوثيقة، ولأن الأصل عدم بيع الراهن في الوقت الذي يدعيه، وعدم رجوع المرتهن في الوقت الذي يدعيه، فيتعارضان ويبقى الأصل استمرار الرهن، ويحتمل تقديم قول الراهن عملا بصحة العقد.