التركة أو بعضها أخرج الكفارة أو النذر، ولا يزاحم الديون والوصايا مع التكذيب.
ولو استولدها المشتري لم يحتسب على الولد نصيب المقر لو كان وارثا، ولا يحسب من مال المشتري بالنسبة إلى المقر، فلا يخرج ما أوصى له المشتري به منه، إلا في أخذه في دينه لو دفع إليه فيعتق عليه (1).
ولو اعترفا بقبض العدل الرهن لم يضر إنكاره في اللزوم إن شرطناه، ولو اعترف أحدهما خاصة فالقول قول المنكر، ولا تقبل شهادة العدل عليه.
ولو قال المالك: " بعتك السلعة بألف " فقال: بل رهنتها عندي بها فالقول قول كل منهما في العقد الذي ينكره بعد اليمين، ويأخذ المالك سلعته.