ولو ادعى الراهن الغلط في إقراره بقبض المرتهن الرهن تعويلا على كتاب وكيله فخرج مزورا أو قال (1): أقبضته بالقول وظننت الاكتفاء قدم قول المرتهن مع اليمين، وكذا لو قال: تعمدت الكذب إقامة لرسم القبالة، أما لو أقر في مجلس القضاء بعد توجه دعواه فالوجه أنه لا يلتفت إليه، وكذا لو شهدت البينة بمشاهدة القبض.
ولو اعترف الجاني بالجناية على الرهن فصدقه الراهن خاصة أخذ الأرش، ولم يتعلق به حق (2) المرتهن، ولو صدقه المرتهن خاصة أخذ الأرش وكان رهنا إلى قضاء الدين، فإذا قضى من مال آخر فهو مال ضائع لا يدعيه أحد.
ولو جنى العبد فاعترف المرتهن خاصة قدم قول الراهن مع اليمين (3).
ولو اعترف الراهن خاصة قدم المرتهن مع اليمين، فإن بيع في الدين فلا شئ للمقر له، ولا يضمن الراهن، ويحتمل الضمان مع تمكنه من الفك لقضاء ثمنه في دينه.
ولو قال الراهن: أعتقته أو غصبته أو جنى على فلان قبل أن رهنت حلف المرتهن على نفي العلم، وغرم الراهن للمقر له للحيولة. ولو نكل فالأقرب إحلاف المقر له لا الراهن - فيباع العبد في الجناية، والفاضل رهن - أو العبد فيعتق.
ولو نكل المقر له احتمل الضمان، لاعترافه بالحيلولة، وعدمه، لتقصيره