تنبيه: لم يتعرض كثير من الفقهاء لاجزاء الخنثى في الأضحية، وقال المصنف: إنه يجزئ لأنه ذكر أو أنثى، وكلاهما يجزئ وليس فيه ما ينقص اللحم، والقياس على ما قاله الرافعي: تفضيل الذكر عليه لاحتمال الأنوثة، وتفضيله على الأنثى لاحتمال الذكورة. (و) يجوز (خصي) لأنه (ص) ضحى بكبشين مأجوين أي خصيين رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما، والخصي ما قطع خصيتاه، أي جلدتا البيضتين مثنى خصية، وهو من النوادر، والخصيتان البيضتان، وجبر ما قطع منه زيادة لحمه طيبا وكثرة. نعم الفحل أفضل منه إن لم يحصل منه ضراب (والبعير والبقرة) يجزئ كل منهما عن سبعة لما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله (ص) مهلين بالحج فأمرنا أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة وفي رواية له: نحرنا مع رسول الله (ص) بالحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة وظاهره أنهم لم يكونوا من أهل بيت واحد.
وسواء اتفقوا في نوع القربة أم اختلفوا كما إذا قصد بعضهم التضحية وبعضهم الهدى، وكذا لو أراد بعضهم اللحم وبعضهم الأضحية ولهم قسمة اللحم لأن قسمته قسمة إفراز على الأصح كما في المجموع.
تنبيه: لا يختص إجزاء البعير والبقرة عن سبعة بالتضحية، بل لو لزمت شخصا سبع شياه بأسباب مختلفة كالتمتع والقران والفوات ومباشرة محظورات الاحرام جاز عن ذلك بعير أو بقرة. وإنما استثنوا من ذلك جزاء الصيد، فلا تجزئ البقرة أو البعير عن سبعة ظباء لأنه إتلاف فروعي فيه الصورة. (والشاة) المعينة تجزئ (عن واحد) فإن ذبحها عنه وعن أهله أو عنه وأشرك غيره في ثوابها جاز. وعليهما حمل خبر مسلم: أنه (ص) ضحى بكبشين، وقال: اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد وهي في الأولى سنة كفاية كما مرت الإشارة إليه تتأتى بواحد من أهل البيت كالابتداء بالسلام، وتشميت العاطس. قال في المجموع: ومما يستدل به لذلك الخبر الصحيح في الموطأ:
أن أبا أيوب الأنصاري قال: كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته، ثم تباهى الناس بعد فصارت مباهاة. ولكن الثواب فيما ذكر للمضحي خاصة لأنه الفاعل كما في القائم بفرض الكفاية.
تنبيه: قد يوهم كلام المصنف لولا ما قدرته الاشتراك في شاتين مشاعتين بينهما، والأصح المنع، ولذا يقال:
لو اشترك أكثر من سبعة في بقرتين مشاعتين أو بعيرين كذلك لم يجز عنهم ذلك، لأن كل واحد لم يخصه سبع بقرة أو بعير من كل واحد من ذلك، والمتولد بين إبل وغنم أو بقر وغنم يجزئ عن واحد فقط كما هو ظاهر، وإن لم أر من ذكره. (وأفضلها) أي أنواع الأضحية بالنظر لإقامة شعارها (بعير) أي بدنة لأنه أكثر لحما، والقصد التوسعة على الفقراء (ثم بقرة) لأن لحم البدنة أكثر من لحم البقرة غالبا، وفي الخبر: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة. قال في الدقائق: هذه مزيدة على المحرر.
قال ابن النقيب: وقد رأيتها في المحرر، فلعل نسخه مختلفة. (ثم ضأن ثم معز) لطيب الضأن على المعز وبعد المعز المشاركة كما سيأتي، فالاعتراض بأنه لا شئ بعد المعز ساقط، أما بالنظر للحم، فلحم الضأن خيرها (وسبع شياه) من ضأن أو معز (أفضل من بعير) أو بقرة، لأن لحم الغنم أطيب ولكثرة الدم المراق، وقيل البدنة أو البقرة أفضل منهما لكثرة اللحم. قال الرافعي: وقد يؤدي التعارض في مثل هذا إلى التساوي ولم يذكروه (وشاة أفضل من مشاركة في بعير) للانفراد بإراقة الدم وطيب اللحم.
تنبيه: قضية إطلاقه أن الشاة أفضل من المشاركة في بعير وإن كانت أكثر من سبع: كما لو شارك واحد خمسة في بعير، وبه صرح صاحب الوافي تفقها، لكن الشارح قيد ذلك بقوله بقدرها فأفهم أنه إذا زاد على قدرها يكون أفضل وهو الظاهر، ولو ضحى ببدنة أو بقرة بدل شاة واجبة فالزائد على السبع تطوع فله صرفه مصرف أضحية