يسيرا فلا يضر فلا بد من تقييده بالبين كما في الحديث. ولذا قال المصنف (لا يضر يسيرها) أي يسير الأربع لعدم تأثيره في اللحم.
تنبيه: قد علم من كلامه عدم إجزاء العمياء بطريق الأولى، وتجزئ العمشاء وهي ضعيفة البصر مع سيلان الدمع غالبا والمكوية لأن ذلك لا يؤثر في اللحم والعشواء وهي التي لا تبصر ليلا لأنها تبصر وقت الرعي غالبا.
(ولا) يضر (فقد قرن) خلقه وتسمى الجلحاء ولا كسره ما لم يعب اللحم، وإن دمى بالكسر لأن القرن لا يتعلق به كبير غرض، فإن عيب اللحم ضر كالجرب وغيره، وذات القرن أولى لخبر: خير الضحية الكبش الأقرن رواه الحاكم وصحح إسناده ولأنها أحسن منظرا بل يكره غيرها كما نقله في المجموع عن الأصحاب، ولا يضر ذهاب بعض الأسنان لأنه لا يؤثر في الاعتلاف ونقص اللحم، فلو ذهب الكل ضر لأنه يؤثر في ذلك. وقضية هذا التعليل أن ذهاب البعض إذا أثر يكون كذلك وهذا هو الظاهر، ويدل لذلك قول البغوي: ويجزئ مكسور سن أو سنين ذكره الأذرعي وصوبه الزركشي (وكذا) لا يضر (شق أذن و) لا (خرقها و) لا (ثقبها في الأصح) بشرط أن لا يسقط من الاذن شئ بذلك كما علم مما مر لأنه لا ينقص بذلك من لحمها شئ والنهي الوارد عن التضحية بالشرقاء - وهي مشقوقة الأذن - محمول على كراهة التنزيه أو على ما أبين منه شئ بالشرق، والثاني يضر لظاهر النهي المذكور.
تنبيه: الجمع بين الخرق الثقب تبع فيه المحرر. قال ابن شهبة: ولا وجه له. قال الرافعي: فسر الخرق بالثقب.
(قلت: الصحيح المنصوص) وقال الرافعي: أنه قضية ما أورده المعظم صريحا ودلالة. ونقلوه عن نصه في الجديد (يضر يسير الجرب والله أعلم) لأنه يفسد اللحم والودك. والثاني لا يضر كالمرض. وفي معنى الجرب البثور والقروح (ويدخل وقتها) أي التضحية (إذا ارتفعت الشمس كرمح يوم النحر) وهو العاشر من ذي الحجة (ثم مضى قدر ركعتين) خفيفتين (وخطبتين خفيفتين) فإن ذبح قبل ذلك لم تقع أضحية لخبر الصحيحين: أول ما تبدأ به في يومنا هذا نصلي ثم نرجع فتنحر، من فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شئ.
ويستثنى من ذلك ما لو وقفوا بعرفة في الثامن غلطا وذبحوا في التاسع ثم بان ذلك أجزأهم تبعا للحج، ذكره في المجموع عن الدارمي. وهذا إنما يأتي على رأي مرجوح وهو أن الحج يجزئ والأصح أنه لا يجزئ. فكذا الأضحية.
تنبيه: قوله خفيفتين يقتضي اعتبار الخفة في الخطبتين خاصة وهو وجه ضعيف، والأصح اعتبارها في الركعتين أيضا كما قدرته في كلامه فلو قال خفيفات لسلم من هذا ووقع في مناسك المصنف معتدلين بدل خفيفتين، واستغرب.
(ويبقى) وقت التضحية (حتى تغرب) الشمس (آخر) أيام (التشريق) وهي ثلاثة عند الشافعي رحمه الله بعد العاشر لقوله (ص): عرفة كلها موقف وأيام التشريق كلها منحر رواه البيهقي وصححه ابن حبان، وفي رواية لابن حبان: في كل أيام التشريق ذبح، وقال الأئمة الثلاثة: يومان بعده.
تنبيه: لو وقفوا العاشر غلطا حسب أيام التشريق على الحقيقة لا على حساب وقوفهم، ويكره الذبح والتضحية ليلا للنهي عنه، قيل المعنى فيه خوف الخطأ في المذبح، وقيل إن الفقراء لا يحضرون للأضحية بالليل حضورهم بالنهار.
(قلت: ارتفاع الشمس فضيلة) في وقت التضحية (والشرط طلوعها، ثم مضي قدر الركعتين والخطبتين، والله أعلم) هذا مبني على صلاة العيد كما قاله الرافعي لمن قال يدخل بالطلوع. قال هنا: يعتبر قدر الركعتين والخطبتين عقبه، ومن