أي الصائد (بأن) أي كأن (لا يكون معه سكين) أو لم تكن محدودة، أو ذبح بظهرها خطأ (أو غصبت) بضم المعجمة أوله: أي أخذها منه غاصب (أو نشبت) بفتح النون أوله، وكسر الشين المعجمة: أي عسر إخراجها بأن تعلقت (في الغمد) بغين معجمة مكسورة، وهو الغلاف كما سبق تفسيره في الاقرار (حرم) الصيد في هذه الصور للتقصير، لأن من حق من يعافي الصيد أن يستصحب الآلة في غمد يوافق، وسقوطها منه وسرقتها تقصير. نعم لو اتخذ للسكين غمدا معتادا فنشبت لعارض حل كما يفهمه التعبير بالتقصير نبه على ذلك الزركشي.
تنبيه: لو شك بعد موت الصيد هل قصر في ذبحه أم لا؟ حل في الأظهر، لأن الأصل عدم التقصير.
فائدة: في السكين لغتان: التذكير والتأنيث، وقد استعملهما المصنف هنا حيث قال: معه سكين، ثم قال:
غصبت. واستعمل التذكير فقط في قوله بعد: ولو كان بيده سكين فسقط. (ولو رماه) أي الصيد (فقده) أي قطعه (نصفين) مثلا (حلا) أي النصفان تساويا أو تفاوتا لحصول الجرح المذفف، لكن إن كانت التي مع الرأس في صورة التفاوت أقل حلا بلا خلاف، فإن ذلك يجري مجرى الذكاة، وإن كان العكس حلا أيضا خلافا لأبي حنيفة وهو إحدى الروايتين عن أحمد. واحتج الأصحاب عليه بالقياس على ما سلمه (ولو أبان منه) أي الصيد (عضوا) كيده (بجرح مذفف) أي مسرع للقتل فمات في الحل (حل العضو والبدن) أي باقيه لأن محل ذكاة الصيد كل البدن (أو) أبان منه عضوا (بغير) أي بجرح غير (مذفف ثم ذبحه، أو) لم يذبحه بل (جرحه جرحا آخر مذففا) ولم يثبته بالجرح الأول فمات (حرم العضو) فقط، لأنه أبين من حي (وحل الباقي) لوجود الذكاة في الصورة الأولى. وقيام المذفف مقامها في الصورة الثانية، فإن كان الجرح الأول مثبتا بغير ذبحه فلا يجزئ الجرح الثاني لأنه مقدور عليه (فإن لم يتمكن من ذبحه ومات بالجرح) الأول (حل الجميع) العضو والبدن، لأن الجرح السابق كالذبح للجملة فيتبعها العضو. هذا ما جرى عليه المصنف هنا تبعا للمحرر (وقيل) وهو المصحح في الشرحين والروضة والمجموع (يحرم العضو) لأنه أبين من حي، فأشبه ما لو قطع ألية شاة ثم ذبحها لا تحل الالية، وأما باقي البدن فيحل جزما.
ثم شرع في الركن الثالث، وهو الذبيح بمعنى المذبوح فقال: (وذكاة كل حيوان) إنسي أو وحشي (قدر عليه) وفيه حياة مستقرة وقت ابتداء ذبحه تحصل في الأصح (بقطع كل الحلقوم) بضم المهملة (وهو مخرج) أي مجرى (النفس) خروجا ودخولا (و) بقطع كل (المرئ) بفتح ميمه وهمز أخره، ويجوز تسهيله (وهو مجرى الطعام) والشراب من الحلق إلى المعدة وتحت الحلقوم لأن الحياة تفقد بفقدهما.
تنبيه: احترز بالقطع عما لو اختطف رأس عصفور أو غيره بيده أو ببندقة أو نحوها فإنه ميتة لا يسمى ذكاة بل هو في معنى الخنق لا في معنى القطع. وبقوله قدر عليه عما لا يقدر عليه وقد مر. وبقوله: كل الحلقوم والمرئ عما لو بقي شئ من أحدهما ولو يسيرا فلا يحل، ويشترط أن يكون فيه حياة مستقرة في ابتداء الذبح خاصة كما قاله الإمام. وفي زيادة الروضة في باب الأضحية ما يقتضي ترجيحه، وقد يدخل في قوله: قدر عليه ما إذا خرج بعض الجنين وفيه حياة مستقرة، لكن صحح في زيادة الروضة حله. وسيأتي الكلام عليه (ويستحب قطع الودجين) بواو ودال مفتوحتين تثنية ودج مستوفى في باب الأطعمة بفتح الدال وكسرها (وهما عرقان في صفحتي العنق) محيطان بالحلقوم، وقيل بالمرئ وهما الوريدان من الآدمي لأنه أوحى وأسهل لخروج الروح فهو من الاحسان