على الأصح. وأما أمة المبعض فهل تصير أم ولد باستيلاده لها أو لا؟ حكى البلقيني في تصحيح المنهاج في مصيرها أم ولد قولين، وأيد كونها تصير أم ولد بأن في أصل الروضة أنه لا يثبت الاستيلاد للأب المبعض بالولد المنعقد منه في أمة فرعها، ثم فرق بينهما بأن الأصل المبعض لا تثبت له شبهة الاعفاف بالنسبة إلى ما بعضه الرقيق، ولا كذلك في المبعض في الأمة التي استقل بملكها. ثم قال: والأصح عندنا أنه يثبت الاستيلاد في أمة المبعض التي ملكها بكسب الحرية، وبه جزم الماوردي اه. وهذا هو المعتمد، وإن جرى شيخنا في شرح الروض في النكاح على التسوية بينهما في عدم النفوذ، وأحال عليه هنا، فإنه قال هناك: لا يثبت الاستيلاد بإيلادهما، أي المكاتب والمبعض أمتهما، فإيلاد أمة ولدهما بالأولى. ونقل ابن شهبة نفوذ استيلاده عن النص. وبقولنا: كافر أصلي المرتد، فإن إيلاده موقوف إن أسلم تبين نفوذه وإلا فلا. وبقول المصنف: أمته أمة غيره، وستأتي. ويدخل في عبارته الأمة التي اشتراها بشرط العتق، فإنه إذا استولدها ومات قبل أن يعتقها فإنها تعتق بموته، ولا ينافي ذلك قولهم: إن الاستيلاد لا يجزأ لأنه ليس بإعتاقها، إذ معناه أنه لا يسقط عنه طلب العتق بذلك، لا أنها لا تعتق بموته كما قد يتوهم. وقد توهم عبارته أنه لو أحبل الجارية التي يملك بعضها أنها لا تعتق بموته، بل يعتق نصيبه فقط، وليس مرادا، بل يثبت الاستيلاد في الكل إذا كان موسر كما مر في العتق حيث قال: واستيلاد أحد الشريكين الموسر يسري، وقال في التنبيه: إذا وطئ جاريته أو جارية يملك بعضها فأولدها فالولد حر والجارية أم ولد، وهو صريح في أن الحرية لا تتبعض في الولد لأنه وطئ بشبهة بسبب الملك فانعقد حرا لوطئ أخته المملوكة له. وهذا هو المحكى عن العراقيين، وحكى الرافعي في آخر السير تصحيحه عن القاضي أبي الطيب والماوردي وغيرهما، وصححه في الشرح الصغير وأصل الروضة. وقيل: تتبعض في الولد، وصححه في أصل الروضة في أواخر الكتاب، وصححه الرافعي في الكلام على دية الجنين. وخرج بقولنا: ولو سفيها المحجور عليه بالفلس، فإن المتأخرين اختلفوا في نفوذ إيلاده، فرجع نفوذه ابن الرفعة وتبعه البلقيني، ورجح السبكي خلافه وتبعه الأذرعي والزركشي ثم قال: لكن سبق عن الحاوي والغزالي النفوذ اه. وكونه كاستيلاد الراهن المعسر أشبه من كونه كالمريض ، فإن من يقول بالنفوذ شبهه بالمريض، ومن يقول بعدمه يشبه بالراهن المعسر. وبقولنا: أو ماءه المحترم ما إذا كان غير محترم فلا يثبت به ذلك. وبقولنا: في حال حياته ما إذا استدخلت منيه المنفصل في حال حياته بعد موته فلا يثبت به أمية الولد لأنها بالموت انتقلت إلى ملك الوارث. وهل يثبت بذلك نسبه أو لا؟ ينبني على تعريف المحترم، فالذي عليه الأكثر أن يكون محترما حال الاخراج والاستدخال. وجرى غيرهم على أن العبرة بحال الاخراج فقط وهو الظاهر، وعلى هذا يثبت نسبه إن كان كذلك. وحكى الماوردي عن الأصحاب أن شرط وجوب العدة باستدخال المني أن يوجد الانزال والاستدخال معا في الزوجية، فلو أنزل ثم تزوجها فاستدخلنه أو أنزل وهي زوجته ثم أبانها واستدخلته لم تجب العدة ولم يلحقه الولد اه. وقياسه على هذا في السيد أن يكون الانزال والاستدخال معا في حال السيدية وإلا فما الفرق؟ وحيث ثبت النسب ثبت الإرث. وهل ينبغي إذا كانت المدخلة أمة فرعه أن يثبت الاستيلاد كما لو أحبل الأصل أمة فرعه؟ الأوجه عدم الثبوت إذ لا شبهة ملك حينئذ. وبقوله: فولدت حيا أو ميتا ما لو انفصل بعضه كأن أخرج رأسه أو وضعت عضوا وباقيه محتسب ثم مات السيد فلا تعتق وإن خالف في ذلك الدارمي، فقد قالوا إنه لا أثر لخروج بعض الولد متصلا كان أو منفصلا في انقضاء عدة ولا في غيرها من سائر أحكام الجنين لعدم تمام انفصاله لا في وجوب الغرة بظهور شئ منه، ولا في وجوب القود إذا حز جان رقبته وهو حي ولا في وجوب الدية بالجناية على أمه إذا مات بعد حياته. والاستثناء معيار العموم، لكن يثبت لها أمية الولد. وبقوله: أو ما يجب فيه غرة ما إذا وضعت مضغة ليس فيها تخطيط جلي ولا خفي، فلا يثبت أمية الولد بذلك، ولو شهد أهل الخبرة أنه مبتدأ خلق آدمي، ولو بقي لتخطيط، إذ لا تجب فيه الغرة على المنصوص بخلاف العدة فإنها تنقضي به، وهذه تسمى مسألة النصوص وقد مر الكلام عليها في كتاب العدد. ولو اختلف أهل الخبرة هل فيها خلق آدمي أو لا فقال بعضهم فيها ذلك ونفاه بعضهم، فالذي يظهر أن المثبت مقدم لأن معه زيادة علم. ودخل في قوله: بموته ما إذا قتلته، وبه صرح الرافعي في أوائل الوصية كحلول الدين المؤجل بقتل رب الدين للمدين. وهذا مستثنى من قولهم: من تعجل بشئ قبل أوانه عوقب
(٥٣٩)