مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٤ - الصفحة ٥٣٤
بقوله: فإذا أديت إلي. ومنها أنه لا يعامل سيده كما قاله البغوي. ومنها عدم وجوب الابراء إذا عادت إليه. ومنها عدم وجوب الايتاء. ومنها ما إذا كاتب عبدا وهبه له أصله كتابة فاسدة بعد قبضه بإذنه كان للأصل الرجوع ويكون فسخا. ومنها الكتابة الفاسدة الصادرة في المرض ليست من الثلث لاخذ السيد القيمة عن رقبته، بل هي من رأس المال. ومنها ما إذا زوجها بعبده لم يجب المهر. ومنها أن لا يجب لها مهر بوطئ سيدها لها. ومنها وجوب الفطرة.
ومنها تمليكه للغير فإن الصحيحة تخالف الفاسدة في ذلك كله. وقد أوصل الولي العراقي في نكته الصور المخالفة إلى نحو ستين صورة، وما ذكر منها فيه كفاية لأولي الألباب، ومن أراد الزيادة على ذلك فليراجع النكت. (و) الفاسدة (تخالفهما) أي الصحيحة والتعليق معا، (في أن للسيد فسخها) بالفعل كالبيع، وبالقول كأبطلت كتابته إن لم يسلم له للعوض كما سيأتي، وله فعل ذلك بالقاضي وبنفسه دفعا للضرر. ولو أدى المكاتب المسمى بعد فسخها لم يعتق، لأنه وإن كان تعليقا فهو في ضمن معاوضة، فإذا ارتفعت المعاوضة ارتفع ما تضمنته من التعليق، ولا يبطلها القاضي بغير إذن السيد.
تنبيه: كان الأولى للمصنف أن يعبر بالابطال كما عبر به الشافعي رضي الله تعالى عنه كما نقله عنه البلقيني، لأن الفسخ إنما يكون في العقد الصحيح، ففي التعبير بالفسخ عن الابطال تجوز. وإنما قيد الفسخ بالسيد لأنه هو الذي خالفت فيه الفاسدة كلا من الصحيحة والتعليق، بخلافه من العبد فإنه يطرد في الصحيحة أيضا على اضطراب وقع للرافعي ولا يأتي في التعليق وإن كان فسخ السيد كذلك وعتق السيد له، لأن الكتابة فسخ فلا تستتبع كسبا ولا ولدا. (و) في (أنه) أي السيد (لا يملك ما يأخذه) من المكاتب لفساد العقد، (بل يرجع المكاتب به) إن بقي، وببدله من مثل أو قيمة (إن) تلف، و (كان متقوما) والمراد بالمتقوم ما له قيمة كما عبر به في المحرر، لا قسيم المثلي، واحترز بذلك عما لا قيمة له كالخمر فإن العتيق لا يرجع على السيد بشئ إلا إن كان محترما كجلد ميتة لم يدبغ وكان باقيا فإنه يرجع به، فإن كان تالفا فلا رجوع له بشئ.
(وهو) أي السيد يرجع (عليه) أي المكاتب (بقيمته) لأن فيها معنى المعاوضة وقد تلف المعقود عليه بالعتق فهو كما لو تلف المبيع بيعا فاسدا في يد المشتري، فيرجع على البائع بما أدى ويرجع البائع عليه بالقيمة، وتعتبر قيمته (يوم العتق) لأنه يوم التلف. ولو كاتب كافر أصلي كافرا كذلك على فاسد مقصود كخمر وقبض في الكفر فلا تراجع. ولو أسلما وترافعا إلينا قبل القبض أبطلناها ولا أثر للقبض بعد ذلك، أو بعد قبض البعض فكذلك. فلو قبض الباقي قبل الاسلام وقبل إبطالها عتق ورجع السيد عليه بقيمته، أو قبض الجميع بعد الاسلام ثم ترافعا إلينا فكذلك، ولا رجوع له على السيد بشئ للخمر ونحوه. أما المرتدان فكالمسلمين. (فإن) تلف ما أخذه السيد من الرقيق وأراد كل الرجوع على الآخر و (تجانسا) أي واجبا السيد والعبد بأن كان ما دفعه المكاتب للسيد من جنس الواجب له على سيده، وعلى صفته، (فأقوال التقاص) الآتية على الأثر في زيادة الكتاب. (ويرجع) منهما (صاحب الفضل) أي الذي دينه زائد على دين الآخر (به) أي الفاضل. ولما سكت المحرر عن الأصح من هذه الأقوال بينه المصنف بقوله: (قلت) أخذا من الرافعي في الشرح: (أصح أقوال التقاص سقوط أحد الدينين بالآخر) من الجانبين مع التساوي فيما مر (بلا رضى) لأن مطالبة أحدهما بالآخر بمثل ما له عليه عناد لا فائدة فيه. (والثاني) من أقوال التقاص: سقوطه (رضاهما) لأنه إبدال ما في ذمة بذمة، فأشبه الحوالة لا بد فيها من رضا المحيل والمحتال. (والثالث): سقوطه (برضا أحدهما) لأن للمديون أن يقضي من حيث شاء، فإن رضي أحدهما فقد وجد القضاء منه. (والرابع: لا يسقط ) وإن
(٥٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الجراح 2
2 فصل: في الجناية من اثنين وما يذكر معها 12
3 فصل: في أركان القصاص في النفس، وهي ثلاثة الخ 13
4 فصل: في تغير حال المجروح من وقت الجرح إلى الموت الخ 23
5 فصل: في شروط القصاص في الأطراف والجراحات والمعاني، وفي إسقاط الشجاج الخ 25
6 باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه 30
7 فصل: في اختلاف ولي الدم والجاني 38
8 فصل: في مستحق القصاص ومستوفيه 39
9 فصل: في موجب العمد، وفي العفو 48
10 كتاب الديات 53
11 فصل: في موجب ما دون النفس، وهو ثلاثة أقسام الخ 58
12 فصل: تجب الحكومة فيما لا مقدر فيه الخ 77
13 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 80
14 فصل: فيما يوجب الشركة في الضمان وما يذكر معه 89
15 فصل: في العاقلة، وكيفية تأجيل ما تحمله 95
16 فصل: في جناية الرقيق 100
17 فصل: في دية الجنين 103
18 فصل: في كفارة القتل التي هي من موجباته 107
19 كتاب دعوى الدم والقسامة 109
20 فصل: فيما يثبت موجب القصاص وموجب المال من إقرار وشهادة 118
21 كتاب البغاة 123
22 فصل: في شروط الإمام الأعظم الخ 129
23 كتاب الردة 133
24 كتاب الزنا 143
25 كتاب حد القذف 155
26 كتاب قطع السرقة 158
27 فصل: فيما لا يمنع القطع وما يمنعه الخ 170
28 فصل: في شروط السارق الخ 174
29 باب قاطع الطريق 180
30 فصل: في اجتماع عقوبات في غير قاطع الطريق 184
31 كتاب الأشربة 186
32 فصل: في التعزير 191
33 كتاب الصيال وضمان الولاة 194
34 فصل: في ضمان ما تتلفه البهائم 204
35 كتاب السير 208
36 فصل: فيما يكره من الغزو الخ 220
37 فصل: في حكم ما يؤخذ من أهل الحرب 227
38 فصل: في الأمان 236
39 كتاب الجزية 242
40 فصل: في أقل الجزية دينار لكل سنة 248
41 فصل: في أحكام عقد الجزية الزائدة على ما مر 253
42 باب الهدنة 260
43 كتاب الصيد والذبائح 265
44 فصل: يحل ذبح حيوان مقدور عليه الخ 273
45 فصل: فيما يملك به الصيد وما يذكر معه 278
46 كتاب الأضحية 282
47 فصل: في العقيقة 293
48 كتاب الأطعمة 297
49 كتاب المسابقة والمناضلة 311
50 كتاب الايمان 320
51 فصل: في صفة كفارة اليمين 327
52 فصل: في الحلف على السكنى والمساكنة الخ 329
53 فصل: في الحلف على أكل أو شرب الخ 335
54 فصل: في مسائل منثورة 342
55 فصل: في الحلف على أن لا يفعل كذا 350
56 كتاب النذر 354
57 فصل: في نذر حج أو عمرة أو هدي أو غيرها 362
58 كتاب القضاء 371
59 فصل: فيما يعرض للقاضي مما يقتضي عزله الخ 380
60 فصل: في آداب القضاء وغيرها 385
61 فصل: في التسوية بين الخصمين 400
62 باب القضاء على الغائب 406
63 فصل: في بيان الدعوى بعين غائبة أو غيرها الخ 411
64 فصل: في ضابط الغائب المحكوم عليه الخ 414
65 باب القسمة 418
66 كتاب الشهادات 426
67 فصل: في بيان ما يعتبر فيه شهادة الرجال الخ 440
68 فصل: في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 450
69 فصل: في جواز تحمل الشهادة على الشهادة وأدائها 452
70 فصل: في رجوع الشهود عن شهادتهم 456
71 كتاب الدعوى والبينات 461
72 فصل: فيما يتعلق بجواب المدعى عليه 468
73 فصل: في كيفية الحلف والتغليظ فيه الخ 472
74 فصل: في تعارض البينتين مع شخصين 480
75 فصل: في اختلاف المتداعيين في العقود وغيرها 485
76 فصل: في شروط القائف 488
77 كتاب العتق 491
78 فصل: في العتق بالبعضية 499
79 فصل: في الاعتاق في مرض الموت الخ 502
80 فصل: في الولاء 506
81 كتاب التدبير 509
82 فصل: في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها الخ 513
83 كتاب الكتابة 516
84 فصل: فيما يلزم السيد بعد الكتابة الخ 521
85 فصل: في لزوم الكتابة وجوازها الخ 528
86 فصل: في مشاركة الكتابة الفاسدة الصحيحة ومخالفتها لها 532
87 كتاب أمهات الأولاد 538
88 التعريف بالامام النووي 545
89 التعريف بالامام الشربيني الخطيب 548