بقوله: فإذا أديت إلي. ومنها أنه لا يعامل سيده كما قاله البغوي. ومنها عدم وجوب الابراء إذا عادت إليه. ومنها عدم وجوب الايتاء. ومنها ما إذا كاتب عبدا وهبه له أصله كتابة فاسدة بعد قبضه بإذنه كان للأصل الرجوع ويكون فسخا. ومنها الكتابة الفاسدة الصادرة في المرض ليست من الثلث لاخذ السيد القيمة عن رقبته، بل هي من رأس المال. ومنها ما إذا زوجها بعبده لم يجب المهر. ومنها أن لا يجب لها مهر بوطئ سيدها لها. ومنها وجوب الفطرة.
ومنها تمليكه للغير فإن الصحيحة تخالف الفاسدة في ذلك كله. وقد أوصل الولي العراقي في نكته الصور المخالفة إلى نحو ستين صورة، وما ذكر منها فيه كفاية لأولي الألباب، ومن أراد الزيادة على ذلك فليراجع النكت. (و) الفاسدة (تخالفهما) أي الصحيحة والتعليق معا، (في أن للسيد فسخها) بالفعل كالبيع، وبالقول كأبطلت كتابته إن لم يسلم له للعوض كما سيأتي، وله فعل ذلك بالقاضي وبنفسه دفعا للضرر. ولو أدى المكاتب المسمى بعد فسخها لم يعتق، لأنه وإن كان تعليقا فهو في ضمن معاوضة، فإذا ارتفعت المعاوضة ارتفع ما تضمنته من التعليق، ولا يبطلها القاضي بغير إذن السيد.
تنبيه: كان الأولى للمصنف أن يعبر بالابطال كما عبر به الشافعي رضي الله تعالى عنه كما نقله عنه البلقيني، لأن الفسخ إنما يكون في العقد الصحيح، ففي التعبير بالفسخ عن الابطال تجوز. وإنما قيد الفسخ بالسيد لأنه هو الذي خالفت فيه الفاسدة كلا من الصحيحة والتعليق، بخلافه من العبد فإنه يطرد في الصحيحة أيضا على اضطراب وقع للرافعي ولا يأتي في التعليق وإن كان فسخ السيد كذلك وعتق السيد له، لأن الكتابة فسخ فلا تستتبع كسبا ولا ولدا. (و) في (أنه) أي السيد (لا يملك ما يأخذه) من المكاتب لفساد العقد، (بل يرجع المكاتب به) إن بقي، وببدله من مثل أو قيمة (إن) تلف، و (كان متقوما) والمراد بالمتقوم ما له قيمة كما عبر به في المحرر، لا قسيم المثلي، واحترز بذلك عما لا قيمة له كالخمر فإن العتيق لا يرجع على السيد بشئ إلا إن كان محترما كجلد ميتة لم يدبغ وكان باقيا فإنه يرجع به، فإن كان تالفا فلا رجوع له بشئ.
(وهو) أي السيد يرجع (عليه) أي المكاتب (بقيمته) لأن فيها معنى المعاوضة وقد تلف المعقود عليه بالعتق فهو كما لو تلف المبيع بيعا فاسدا في يد المشتري، فيرجع على البائع بما أدى ويرجع البائع عليه بالقيمة، وتعتبر قيمته (يوم العتق) لأنه يوم التلف. ولو كاتب كافر أصلي كافرا كذلك على فاسد مقصود كخمر وقبض في الكفر فلا تراجع. ولو أسلما وترافعا إلينا قبل القبض أبطلناها ولا أثر للقبض بعد ذلك، أو بعد قبض البعض فكذلك. فلو قبض الباقي قبل الاسلام وقبل إبطالها عتق ورجع السيد عليه بقيمته، أو قبض الجميع بعد الاسلام ثم ترافعا إلينا فكذلك، ولا رجوع له على السيد بشئ للخمر ونحوه. أما المرتدان فكالمسلمين. (فإن) تلف ما أخذه السيد من الرقيق وأراد كل الرجوع على الآخر و (تجانسا) أي واجبا السيد والعبد بأن كان ما دفعه المكاتب للسيد من جنس الواجب له على سيده، وعلى صفته، (فأقوال التقاص) الآتية على الأثر في زيادة الكتاب. (ويرجع) منهما (صاحب الفضل) أي الذي دينه زائد على دين الآخر (به) أي الفاضل. ولما سكت المحرر عن الأصح من هذه الأقوال بينه المصنف بقوله: (قلت) أخذا من الرافعي في الشرح: (أصح أقوال التقاص سقوط أحد الدينين بالآخر) من الجانبين مع التساوي فيما مر (بلا رضى) لأن مطالبة أحدهما بالآخر بمثل ما له عليه عناد لا فائدة فيه. (والثاني) من أقوال التقاص: سقوطه (رضاهما) لأنه إبدال ما في ذمة بذمة، فأشبه الحوالة لا بد فيها من رضا المحيل والمحتال. (والثالث): سقوطه (برضا أحدهما) لأن للمديون أن يقضي من حيث شاء، فإن رضي أحدهما فقد وجد القضاء منه. (والرابع: لا يسقط ) وإن