على خمر، (أو أجل فاسد) كأن يكاتبه على نجم واحد، حكمها (كالصحيحة في استقلاله) أي المكاتب (بالكسب) فيتردد ويتصرف ليؤدي النجم، لأنه يعتق فيها بالأداء كالصحيحة. والأداء إنما يكون من الكسب، وليس لنا عقد فاسد يملك به كالصحيح إلا هذا.
تنبيه: قوله: فاسد يعود إلى الثلاث كما تقرر، واحترز به عن الشرط الصحيح كشرط العتق عند الأداء، وبالفاسدة عن الباطلة، وهي ما اختلت صحتها باختلال ركن من أركانها ككون صيغته مختلة، فإن فقد الايجاب أو القبول أو أحد العاقدين مكرها أو صبيا أو مجنونا، أو عقدت بغير مقصود كدم أو بما لا يتمول، فإن حكمها الالغاء إلا في تعليق معتبر ممن يصح تعليقه فلا تلغى فيه، فقد علم من ذلك الفرق بين الفاسدة والباطلة، وهما في العقود عندنا سواء إلا في مسائل قليلة استثنيت، منها هذه، ومنها الحج، ومنها العارية، ومنها الخلع. (و) الفاسدة كالصحيحة أيضا (في أخذ أرش الجناية عليه ومهر شبهة) في الأمة المكاتبة، لأنهما في معنى الاكتساب.
تنبيه: الشبهة مثال فالواجب بعقد من مسمى صحيح أو مهر مثل بسبب تسمية فاسدة كذلك كما قاله البلقيني.
(وفي أنه يعتق بالأداء) لسيده عند المحل لوجود الصفة، لأن مقصود الكتابة العتق، وهو لا يبطل في التعليق بفاسد، وبهذا خالفت البيع وغيره من العقود. (و) في أنه (يتبعه) إذا عتق (كسبه) الحاصل بعد التعليق، لأنها جعلت كالصحيحة في العتق فكذا في الكسب.
تنبيه: ولد المكاتب من جاريته ككسبه، لكن لا يجوز بيعه، لأنه يتكاتب عليه، فإذا عتق تبعه وعتق عليه.
ويتبع المكاتبة كتابة فاسدة ولدها على المذهب كالكسب. وقضية كلام المصنف أن الفاسدة كالصحيحة فيما ذكره فقط، وليس مرادا، بل هي كالصحيحة أيضا في أن نفقته تسقط عن السيد إذا استقل بالكسب بخلاف الفطرة كما سيأتي.
(و) الكتابة الفاسدة (كالتعليق) بصفة (في حكمه، وهو أنه) أي المكاتب فيها (لا يعتق بإبراء) عن النجوم لعدم حصول الصفة. وفارق ذلك الكتابة بالصحيحة، لأن المغلب على عقدها المعاوضة، وحكم الاستيفاء والابراء في المعاوضات واحد.
تنبيه: لا يختص ذلك بالابراء، بل لو أدى الغير عنه تبرعا أو عجل المكاتب النجوم كان الحكم كذلك لما مر.
(و) في أن الكتابة (تبطل بموت سيده) قبل الأداء لعدم حصول المعلق عليه فلا يعتق بالأداء إلى الوارث. وإنما بطلت الفاسدة بموت السيد لأنها جائزة من الجانبين بخلاف الصحيحة، نعم إن قال: إن أديت إلي أو إلى وارثي بعد موتي كذا فأنت حر فإنها حينئذ لا تبطل بموت السيد بل يعتق بالأداء إلى الوارث كما جزم به في أصل الروضة.
تنبيه: إنما ذكر المصنف حكم موت السيد دون العبد لأن الفاسدة توافق الصحيحة حيث تنفسخ الكتابة بموته فيهما، لأن مورد العقد الرقبة وقد فاتت. (و) في أنه (تصح الوصية برقبته) وإن ظن السيد صحة كتابته، كما لو باع ملكه ظانا أنه لغيره بخلاف الصحيحة، فإنه إذا أوصى برقبته لم تصح. نعم إن علق الوصية على عجزه صحت في الأصح.
(و) في أنه (لا يصرف إليه من سهم المكاتبين) لأنها غير لازمة، والقبص فيها غير موثوق به.
تنبيه: لا تنحصر المخالفة فيما ذكره بل تخالف الفاسدة الصحيحة في أشياء غير ذلك: منها صحة إعتاقه في الكفارة. ومنها عدم وجوب الأرش على سيده إذا جنى عليه. ومنها أن للسيد منع الزوج من تسليمها نهارا كالقنة.
ومنها أن له منعه من صوم الكفارة إذا حلف بغير إذنه وكان يضعفه الصوم. ومنها أنه لا تنقطع زكاة التجارة فيه فيخرج عنه زكاتها، لتمكنه من التصرف فيه. ومنها أن له منعه من الاحرام وتحليله إذا أحرم بغير إذنه، وله أن يتحلل. ومنها جواز وطئ الأمة. ومنها أن لا يوكل السيد من يقبض النجوم ولا العبد من يؤديها عنه، رعاية للتعليق