باسلامه، لأنه صار تحت ولايته كالأبوين.
قلت: هذا الذي جزم به، هو الصواب المقطوع به في كتب المذهب، وشذ صاحب المهذب فذكر في كتاب السير في الحكم باسلامه وجهين، وزعم أن ظاهر المذهب: أنه لا يحكم به، وليس بشئ، وإنما ذكرته تنبيها على ضعفه لئلا يغتر به. والله أعلم فلو سباه ذمي، فوجهان. أحدهما: يحكم باسلامه، لأنه من أهل دار الاسلام. وأصحهما: لا، لان كونه من أهل الدار لم يؤثر فيه ولا في أولاده، فغيره أولى. فعلى هذا، لو باعه الذمي لمسلم، لم يحكم باسلامه.