اللقيط محكوما بكفره، فالتركة فيئ، ولا تكون جنايته في بيت المال.
وأما الجناية عليه، فإن كانت خطأ، نظر، إن كانت على نفسه، أخذت الدية ووضعت في بيت المال. وقياس من قال بالتوقف في أحكامه: أن لا يوجب الدية الكاملة، ولم أره.
قلت: الصواب، الجزم بالدية الكاملة. والله أعلم وإن كانت على طرفه، فواجبها حق اللقيط يستوفيه القاضي، ويعود فيه القياس المذكور. وإن كانت عمدا، فإن قتل، وجب القصاص على الأظهر.
وقيل: يجب قطعا، وهو نصه في المختصر، لأنه مسلم معصوم. وإن قتل بعد البلوغ والافصاح بالاسلام، وجب قطعا. وقيل: على الخلاف، لان القصاص حق للمسلمين، ولا يتصور رضى كلهم باستيفائه. وإن قتل بعد البلوغ قبل الافصاح، فعلى الخلاف. وقيل: لا يجب قطعا، لقدرته على الافصاح الواجب. وإن كانت الجناية على الطرف، وجب القصاص على المذهب. وقيل:
قولان. ثانيهما: يتوقف. فإن بلغ وأفصح، تبينا وجوبه، وإلا، فعدمه. وإن كان الجاني على النفس أو الطرف كافرا رقيقا، وجب على المذهب. وقيل:
قولان، لأنه حق للمسلمين، ولا يتصور رضاهم.
فرع إذا أوجبنا له القصاص، فقصاص النفس يستوفيه الامام إن رآه مصلحة. وإن رأى العدول إلى الدية، عدل، وليس له العفو مجانا، لأنه خلاف مصلحة المسلمين. وأما قصاص الطرف، فإن كان اللقيط بالغا عاقلا، فالاستيفاء إليه، وإلا، فليس للامام استيفاؤه. وقال القفال: يجوز في المجنون، لأنه ليس لافاقته زمن معين، وهذا ضعيف عند الأصحاب. وأضعف وجه حكاه السرخسي في