أحد من الأصحاب. أما إذا قدم الخمر فقال: له من ثمن خمر علي الألف، لا يلزمه شئ قطعا بكل حال.
الثانية: قال: علي ألف من ثمن عبد لم أقبضه، إذا سلمه سلمت الألف، فطريقان. أحدهما: طرد القولين. ففي قول: يقبل ولا يطالب بالألف إلا بعد تسليم العبد. وفي قول: يؤاخذ بأول الاقرار. والطريق الثاني وهو الأصح: القطع بالقبول، لان المذكور آخرا هنا لا يرفع الأول، بخلاف ثمن الخمر. وعلى هذا، لو قال: علي ألف من ثمن عبد فقط، ثم قال: مفصولا عنه لم أقبض ذلك العبد، قبل أيضا، لأنه علق الاقرار بالعبد، والأصل عدم قبضه. ولو اقتصر على قوله:
لفلان علي ألف، ثم قال مفصولا: هو ثمن عبد لم أقبضه، لم يقبل. ولا فرق عندنا، بين أن يقول: علي ألف من ثمن هذا العبد، أو من ثمن عبد.
الثالثة: قال: علي ألف قضيته، ففي قبوله القولان. وقيل: لا يقبل قطعا.
ولو قال: كان لفلان علي ألف قضيته، قبل عند الجمهور. وقيل: على الطريقين.
الرابعة: قال: علي ألف لا يلزمني، أو علي ألف أو، لا، لزمه الألف، لأنه غير منتظم.
قلت: هكذا رأيته في نسخ (من) كتاب الامام الرافعي علي الألف، أو، لا، وهو غلط. وقد صرح به صرح به صاحبا التهذيب والبيان: بأنه لا يلزمه في