روضة الطالبين - محيى الدين النووي - ج ٤ - الصفحة ٤٨
هذه الصورة شئ، كما لو قال: أنت طالق، أو، لا، فإنه لم يجزم بالالتزام، وما يبعد أن يكون الذي في كتاب الرافعي تصحيفا من النساخ، أو تغييرا مما في التهذيب، فقد قال في التهذيب: لو قال: علي ألف، لا، فهو إقرار، وهذا صحيح، وقرنه في التهذيب بقوله: بألف لا يلزمني، وهو نظيره. ومعظم نقل الرافعي من التهذيب والنهاية، وكيف كان، فالصواب الذي يقطع به:
أنه إذا قال: ألف أو، لا، فشئ عليه. والله أعلم.
الخامسة: قال: له علي (ألف) إن شاء الله، لم يلزمه شئ على المذهب، وبه قطع الجمهور. وقيل: على القولين. ولو قال: علي ألف إن شئت، أو إن شاء فلان، فلا شئ عليه على المذهب. قال الامام: والوجه: طرد القولين. ولو قال: علي ألف إذا جاء رأس الشهر، أو إذا قدم زيد، أطلق جماعة أنه لا شئ عليه، لان الشرط لا أثر له في إيجاب المال، والواقع لا يعلق بشرط. وذكر الامام وغيره: أنه على القولين. وكيف كان، فالمذهب أنه لا شئ عليه وهذا إذا أطلق، أو قال: قصدت التعليق. فإن قصد التأجيل، فسنذكره إن شاء الله تعالى.
ولو قدم التعليق فقال: إن جاء رأس الشهر فعلي ألف، لم يلزمه قطعا، لأنه لم توجد صيغة التزام جازمة. فإن قال: أردت التأجيل برأس الشهر، قبل. وفي التتمة وجه: أن مطلقه محمول على التأجيل برأس الشهر، وهو غريب، وبه قطع فيما إذا قال: علي ألف إذا جاء رأس الشهر.
السادسة: قال: علي ألف مؤجل إلى وقت كذا، فإن ذكر الاجل مفصولا، لم يقبل. وإن وصله، قبل على المذهب. وقيل: قولان. وإذا لم يقبل، فالقول قول المقر له بيمينه في نفي الاجل. ثم موضع الخلاف، أن يقر مطلقا، أو مسندا إلى سبب يقبل التعجيل والتأجيل. أما إذا أسند إلى ما لا يقبل الاجل، فقال:
أقرضنيه مؤجلا، فيلغو ذكر الاجل قطعا. وإن أسند إلى ما يلازمه الاجل، كالدية على العاقلة، فإن ذكره في صدر إقراره بأن قال: قتل أخي زيدا خطأ، ولزمني من ديته كذا مؤجلا إلى سنة انتهاؤها كذا، قبل قطعا. ولو قال: علي كذا من جهة تحمل العقل مؤجلا إلى كذا، فقولان. وقيل: يقبل قطعا.
فرع قال: بعتك أمس كذا، فلم تقبل، فقال: بل قبلت، فعلى قولي
(٤٨)
مفاتيح البحث: القتل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الاقرار الباب الأول: في أركانه، وهي أربعة 3
2 الركن الأول: المقر، وهو مطلق ومحجور عليه 3
3 فصل: من المحجور عليه الرقيق 5
4 فصل: ومن المحجور عليهم المريض مرض الموت 8
5 الركن الثاني: المقر له، وله ثلاثة شروط 11
6 الشرط الأول: أهلية استحقاق الحق المقر به 11
7 الشرط الثاني: عدم تكذيبه 14
8 الشرط الثالث: أن يكون معينا نوع تعيين 15
9 الركن الثالث: المقر به 16
10 فرع: استثنى صاحب التلخيص ثلاثة ديون 17
11 فصل: يشترط في الحكم بثبوت ملك المقر له أن يكون المقر به تحت يد المقر وتصرفه 18
12 الركن الرابع: الصيغة 20
13 فرع: اللفظ وإن كان صريحا في التصديق فقد تنضم إليه قرائن تصرفه عن موضوعه إلى الاستهزاء والتكذيب 22
14 الباب الثاني: في الاقرار بالمجمل 25
15 ألفاظ الباب سبعة أضرب 25
16 الضرب الأول: شئ 25
17 فصل: إذا أقر بمجمل إما شئ وإما غيره وطالبناه بالتفسير فامتنع، فأربعة أوجه، أصحها: نحبسه كحبسنا من امتنع من أداء الحق 27
18 الضرب الثاني: مال 28
19 الضرب الثالث: كذا 30
20 الضرب الرابع: درهم 32
21 فرع: الدرهم عند الاطلاق إنما يستعمل في النقرة 33
22 الضرب الخامس: الظرف 35
23 الضرب السادس: التأكيد والعطف ونحوهما 39
24 الضرب السابع: التكرار 40
25 فصل: في مسائل منثورة 42
26 فصل: المقر به المجهول قد يعرف بغير تفسير المقر بأن يحيله على معرف 44
27 الباب الثالث: في تعقيب الاقرار بما يغيره 46
28 فصل: في الاستثناء 53
29 فرع: الاستثناء من الاثبات نفي: ومن النفي إثبات 53
30 فرع: إذا أتى باستثناء بعد استثناء والثاني مستغرق صح الأول وبطل الثاني 54
31 فرع: الاستثناء من غير الجنس صحيح 55
32 فرع: يصح استثناء المجمل من المجمل، المجمل من المفصل، وبالعكس 56
33 فرع: الاستثناء من المعين صحيح 56
34 فصل: في مسائل تتعلق بالاقرار وإن كان بعضها أجنبيا 57
35 الباب الرابع: في الاقرار بالنسب 61
36 القسم الأول: أن يلحق النسب بنفسه، فيشترط فيه أمور 61
37 الشرط الأول: أن لا يكذبه الحس، فيكون ما يدعيه ممكنا 61
38 الشرط الثاني: أن لا يكون المقر به مشهور النسب من غيره سواء صدقة المقر به أم كذبه 61
39 الشرط الثالث: أن يصدقه المقر به إن كان معتبر التصديق 61
40 القسم الثاني: أن يلحق النسب بغيره 65
41 يثبت هذا النسب بالشروط المتقدمة وبشروط أخر 66
42 إحداهما: أن يكون الملحق به ميتا 66
43 الثانية: أن لا يكون الملحق به قد نفى المقر به 66
44 فرع: في الميراث 68
45 فرع: إقرار الورثة بزوج أو زوجة للميت مقبول على المذهب 69
46 كتاب العارية الباب الأول: في أركانها 70
47 الركن الأول: المعير 71
48 الركن الثاني: المستعير 72
49 الركن الثالث: المستعار، وله شرطان 72
50 الشرط الأول: كونه منتفعا به مع بقاء عينه 72
51 الشرط الثاني: كون المنفعة مباحة 73
52 فرع: يكره استعارة أحد الأبوين للخدمة 73
53 فرع: يحرم على الحلال إعارة الصيد المحرم 74
54 الركن الرابع: الصيغة 75
55 الباب الثاني: في أحكامها 76
56 الحكم الأول: الضمان 76
57 فرع: مؤنة الرد على المستعير 78
58 الحكم الثاني: تسلط المستعير على الانتفاع بحسب إذن المعير 80
59 الحكم الثالث: الجواز 82
60 فصل: إعارة الأرض للبناء أو للغراس ضربان، مطلقة لم يبين لها مدة، ومقيدة بمدة 83
61 فصل: في الاختلاف 88
62 كتاب الغصب 92
63 الباب الأول: في الضمان 94
64 الطرف الأول: في الموجب للضمان 94
65 فصل: إثبات اليد العادية سبب للضمان 97
66 فصل: فيما إذا انبنت على يد الغاصب يد أخرى 99
67 الطرف الثاني: في المضمون 102
68 فرع: المغصوب إذا دخله نقص، هل يجب أرشه مع الأجرة؟ 105
69 فرع: الخمر والخنزير لا يضمنان لا لمسلم ولا لذمي 106
70 فرع: آلات الملاهي والصنم والصليب لا يجب في إبطالها شئ 106
71 الطرف الثالث: في قدر الواجب 107
72 فصل: إذا غصب مثليا وتلف في يده والمثل موجود فلم يسلمه حتى فقد، أخذت منه القيمة 110
73 فرع: متى غرم الغاصب أو المتلف القيمة لاعواز المثل: ثم وجد المثل هل للمالك رد القيمة وطلب المثل؟ 111
74 فرع: في أن المثلي هل يؤخذ مثله مع اختلاف الزمان والمكان 111
75 فصل: إذا تغير المغصوب فقد يكون متقوما ثم يصير مثليا، وعكسه، ومثليا فيهما، ومتقوما فيهما 114
76 فرع: إذا لزمه المثل لزم تحصيله إن وجده بثمن المثل 115
77 فصل: غصب متقوما فتلف عنده، لزمه أقصى قيمته من يوم غصبه إلى تلفه، وتجب قيمته من نفقد البلد الذي تلف فيه 115
78 فرع: لو لم يهلك المغصوب لكن أبق أو غيبه الغاصب أو ضلت الدابة أو ضاع الثوب، فللمالك أن يضمنه القيمة في الحال للحيلولة 116
79 فصل: زوائد المغصوب مضمونة على الغاصب كالأصل 118
80 الطرف الرابع: في الاختلاف 118
81 الباب الثاني: في الطوارئ على المغصوب 121
82 الطرف الأول: في النقص، وهو ثلاثة أقسام 121
83 القسم الأول: نقص القيمة فقط 121
84 القسم الثاني: نقص القيمة والاجزاء 121
85 القسم الثالث: نقص الاجزاء والصفات وحدها 123
86 فصل: النقص الحادث في المغصوب ضربان 123
87 أحدهما: ما لا سراية له 123
88 الضرب الثاني: ما له سراية 123
89 فصل: في جناية العبد المغصوب والجناية عليه 125
90 فصل: نقل التراب من الأرض المغصوبة تارة يكون من غير إحداث حفر وتارة بإحداثها 129
91 فصل: نقص المغصوب هل ينجبر بالكمال بعده؟ 132
92 الطرف الثاني: في الزيادة 134
93 فرع: لو ترك الغاصب الصبغ للمالك، فهل يجبر كالنعل في الدابة المردودة بالعيب لأنه تابع: أم لا، كالبناء والغراس إذا تركه الغاصب 138
94 فصل: إذا خلط المغصوب بغيره فقد يتعذر التمييز بينهما، وقد لا 140
95 فرع: خلط الخل بالخل واللبن باللبن تخلط الزيت بالزيت 141
96 الطرف الثالث: فيما يترتب على تصرفات الغاصب 146
97 فرع: إذا تكرر وطء الغاصب أو المشترى منه 148
98 فصل: فيما يرجع به المشتري على الغاصب إذا غرمه المالك 150
99 فصل: في مسائل منثورة تتعلق بالكتاب 153
100 كتاب الشفعة الباب الأول: فيما تثبت به الشفعة وله ثلاثة أركان 155
101 الركن الأول: المأخوذ، وله ثلاثة شروط 155
102 الشرط الأول: أن يكون عقارا 155
103 الشرط الثاني: كون العقار ثابتا 157
104 الشرط الثالث: كونه منقسما 157
105 الركن الثاني: الآخذ 158
106 فرع: تثبت الشفعة للذمي على المسلم، وعلى الذمي كثبوتها للمسلم 159
107 الركن الثالث؟ المأخوذ منه، وفي ضبطه قيود 160
108 القيد الأول: كون ملكه طارئا على ملك الاخذ 160
109 القيد الثاني: كونه لازما 160
110 القيد الثالث: أن يملكه بمعاوضة 163
111 الباب الثاني: في كيفية الاخذ بالشفعة، وفيه أطراف 168
112 الطرف الأول: فيما يحصل به الملك 168
113 الطرف الثاني: فيما يأخذ به الشفيع 171
114 فصل: تصرفات المشترى في الشقص من البيع والوقف وغيرهما صحيحة 178
115 فصل في الاختلاف 179
116 الطرف الثالث: في تزاحم الشفعاء، وهو ثلاثة أضرب 182
117 الضرب الأول: أن يتفق الشركاء على الطلب 182
118 الضرب الثاني: أن يطلب بعض الشركاء ويعفو بعضهم 184
119 الضرب الثالث: أن يحضر بعض الشركاء دون بعض 185
120 فصل: ليس للشفيع تفريق الصفقة على المشترى 187
121 الباب الثالث: فيما يسقط به حق الشفيع 188
122 فصل: في مسائل منثورة 192
123 فصل: في الحيل الدافعة للشفعة 195
124 كتاب القراض الباب الأول: في أركانه 197
125 الركن الأول: رأس المال، وله أربعة شروط 197
126 الشرط الأول: أن يكون نقدا 197
127 الشرط الثاني: أن يكون معلوما 198
128 الشرط الثلث: أن يكون معينا 198
129 الشرط الرابع: أن يكون رأس المال مسلما إلى العامل 199
130 الركن الثاني: العمل، وله شروط 200
131 الشرط الأول: أن يكون تجاره 200
132 الشرط الثاني: أن يكون مضيقا عليه بالتعيين 201
133 الشرط الثالث: أن لا يضيق بالتوقيت 202
134 الركن الثالث: الربح، وله أربعة شروط 202
135 الشرط الأول: أن يكون مخصوصا بالمتعاقدين 202
136 الشرط الثاني: أن يكون مشتركا بينهما 203
137 الشرط الثالث: أن يكون معلوما 203
138 الشرط الرابع: أن يكون العلم به من حيث الجزئية لا من حيث التقدير 204
139 الركن الرابع: الصيغة 204
140 الركن الخامس: العاقدان 204
141 الباب الثاني: في أحكام القراض الصحيح 206
142 فصل: فيما يقع في مال القراض من زيادة أو نقص 216
143 الباب الثالث: في فسخ القراض والاختلاف فيه 218
144 الطرف الأول: في فسخه 218
145 الطرف الثاني: في الاختلاف 221
146 فصل: في مسائل منثورة 223
147 كتاب المساقاة 226
148 الباب الأول: في أركانها 227
149 الركن الأول: العاقدان 227
150 الركن الثاني: متعلق العمل، وهو الشجر، وله ثلاثة شروط 227
151 الشرط الأول: أن يكون نخلا أو عنبا 227
152 الشرط الثاني: أن تكون الأشجار مرئية 228
153 الشرط الثالث: أن تكون معينة 228
154 الركن الثالث: الثمار 228
155 الركن الرابع: العمل 231
156 الركن الخامس: الصيغة 233
157 الباب الثاني: في أحكام المساقاة 234
158 الحكم الأول: كل عمل تحتاج إليه الثمار لزيادتها أو صلاح ويتكرر كل سنة فهو على العامل 234
159 الحكم الثاني: المساقاة عقد لازم كالإجارة 236
160 فصل: لو مات مالك الشجر في أثناء المدة لم تنفسخ المساقاة 238
161 فصل: دعوى المالك على العامل السرقة والخيانة في الثمر أو السعف لا تقبل حتى يبين قدر ما خان فيه ويحرر الدعوى 239
162 فصل: إذا اختلفا في قدر المشروط للعامل، ولا بينة، تحالفا كما في القراض 240
163 فصل: إذا انقطع ماء البستان وأمكن رده ففي تكليف المالك السعي فيه وجهان 241
164 فصل: السواقط، وهي السعف التي تسقط من النخل، يختص بها المالك وما يتبع الثمن، فهو بينهما 241
165 باب المزارعة والمخابرة 242
166 كتاب الإجارة الباب الأول: في أركانها 247
167 الركن الأول: العاقدان 247
168 الركن الثاني: الصيغة 247
169 الركن الثالث: الأجرة 248
170 فرع: إذا وردت الإجارة على العين، لم يجب تسليم الأجرة في المجلس كما لا يشترط تسليم الثمن في البيع 248
171 فرع: يشترط العلم بقدر الأجرة ووصفها إذا كانت في الذمة كالثمن في الذمة 249
172 فصل: الإجارة الواردة على الذمة لا يجوز فيها تأجيل الأجرة ولا استبدال عنها ولا الحوالة بها ولا عليها ولا الابراء 250
173 فصل: لا يجوز أن يجعل الاجر شيئا يحصل بعمل الأجنبي 251
174 الركن الرابع: المنفعة، ولها خمسة شروط 252
175 الشرط الأول: أن تكون متقومة 252
176 الشرط الثاني: أن لا يتضمن استيفاء عين قصدا 253
177 الشرط الثالث: أن تكون المنفعة مقدورا على تسليمها 254
178 فرع: لا تصح إجارة ما لا منفعة فيه في الحال ويصير منتفعا به في المدة 259
179 فصل: العجز الشرعي كالحسي 259
180 فرع: قلع السن الوجعة إنما يجوز إذا صعب الألم 259
181 فصل: يجوز لغير الزوج استئجار الزوجة للارضاع وغيره بإذن الزوج ولا يجوز بغير إذنه على الأصح 261
182 الشرط الرابع: حصول المنفعة للمستأجر 262
183 فرع: الاستئجار لامامة الصلوات المفروضة باطل 263
184 فرع: الاستئجار للقضاء باطل 263
185 فرع: أطلقوا القول ببطلان الاستئجار للتدريس 263
186 الشرط الخامس: كون المنفعة معلومة العين والقدر والصفة 263
187 الباب الثاني: في حكم الإجارة الصحيحة 281
188 الطرف الأول: فيما يقتضى اللفظ دخوله في العقد ومسائله مقسومة على أنواع 281
189 النوع الأول: استئجار الادمي، وفيه فصلان 281
190 الفصل الأول: الاستئجار للحضانة وحدها 281
191 الفصل الثاني: إذا استأجر وراقا فعلى من الحبر؟ 282
192 النوع الثاني: العقار 283
193 فصل: يذكر فيه قولا جمليا في إبدال متعلقات الإجارة 295
194 فصل: استئجار الثياب للبس، والبسط والزلالي للفراش، واللحف للالتحاف، جائز 296
195 الطرف الثاني: في بيان حكم الإجارة في الأمانة والضمان 297
196 فصل: المستأجر يضمن بالتعدي 303
197 الباب الثالث: في الطواري الموجبة للفسخ 309
198 الفسخ والانفساخ يثبت بخلل يعرض في المعقود عليه، وهو ثلاثة أقسام 309
199 القسم الأول: ما ينقص المنفعة 309
200 فصل: لا تنفسخ الإجارة بالأعذار 309
201 القسم الثاني فوات النفعة بالكلية حسا 310
202 فصل: الثوب المعين للخياطة إذا تلف ففي انفساخ العقد خلاف 313
203 فصل: لا تنفسخ الإجارة بموت المتعاقدين 314
204 القسم الثالث: فوات المنفعة شرعا كفواتها حسا في اقتضاء الانفساخ لتعذر الاستيفاء 318
205 فصل: في مسائل منثورة تتعلق بالباب الأول 324
206 فصل: في مسائل تتعلق بالباب الثاني 328
207 فصل: في مسائل تتعلق بالباب الثالث 331
208 كتاب الجعالة الجعالة عقد صحيح للحاجة، وأركانه أربعة 335
209 الركن الأول: الصيغة الدالة على الاذان في العمل بعوض يلتزمه 335
210 فصل: لا يشترط أن يكون الملتزم من يقع العمل في ملكه 336
211 الركن الثاني: المتعاقدان 336
212 الركن الثالث: العمل 337
213 الركن الرابع: الجعل المشروط 338
214 فصل: في أحكام الجعالة 340
215 فرع: تنفسخ الجعالة بالموت 340
216 فرع: من أحكامها جواز الزيادة في الجعل وتغير جنسه قبل الشروط في العمل 340
217 فرع: من أحكامها توقف استحقاق الجعل على تمام العمل 341
218 كتاب إحياء الموات الباب الأول: في رقاب الأرضين، وهي قسمان 344
219 القسم الأول: أرض بلاد الاسلام، ولها ثلاثة أحوال 344
220 الحال الأول: أن لا تكون معمورة في الحال ولا من قبل فيجوز تملكها بالاحياء سواء أذن فيه الامام أم لا 344
221 الحال الثاني: أن تكون معمورة في الحال، فهي لملاكها، ولا مدخل فيها للاحياء 345
222 الحال الثالث: أن لا تكون معمورة في الحال وكانت معمورة قبل، فان عرف مالكها فهي له أو لوارثه ولا تملك بالعمارة 345
223 القسم الثاني: أرض بلاد الكفار، ولها ثلاثة أحوال 346
224 الحال الأول: أن تكون معمورة، فلا مدخل للاحياء فيها 346
225 الحال الثاني: أن لا تكون معمورة في الحال ولا من قبل، فيتملكها الكفار بالاحياء 346
226 الحال الثالث: أن لا تكون معمورة في الحال وكانت معمورة فإن عرف مالكها فكالمعمورة، وإلا فيه طريقة الخلاف وطريقة ابن سريج 347
227 فرع: في بيان الحريم 348
228 فرع: المحتطب كالمرعى 349
229 فصل: الشارع في إحياء الموات متحجر ما لم يتمه 352
230 فصل: في بيان الاحياء 354
231 فصل: في الحمى 357
232 الباب الثاني: في المنافع المشتركة وغيرها 359
233 فصل: أغراض الجلوس في المسجد 361
234 فرع: يمنع الناس من استطراق حلق القراء والفقهاء في المسجد توقيرا لها 363
235 فصل: الرباطات المسبلة في الطرق وعلى أطراف البلاد، من سبق إلى موضع منها صار أحق به وليس لغيره إزعاجه 363
236 فصل: المرتفق بالشارع والمساجد إذا طال مقامه هل يزعج؟ 364
237 الباب الثالث: في الأعيان الخارجة من الأرض 365
238 الطرف الأول: في المعادن وهي قسمان 365
239 القسم الأول: المعادن الظاهرة 365
240 القسم الثاني: المعادن الباطنة 366
241 الطرف الثاني: في المياه، وهي قسمان 368
242 القسم الأول: المباحة النابعة في موضع لا يختص بأحد ولا صنع للادميين في إنباطه وإجرائه 368
243 القسم الثاني: المياه المختصة ببعض الناس 372
244 فصل: حكم القنوات حكم الابار في ملك مياهها وفي وجوب البذل وغيرهما 374
245 فصل: في بيع الماء 375
246 كتاب الوقف الباب الأول: في أركانه وشروطه، وفيه طرفان 377
247 الطرف الأول: في أركانه، وهي أربعة 377
248 الركن الأول: الواقف 377
249 الركن الثاني: الموقوف 378
250 الركن الثالث: الموقوف عليه، وهو قسمان 381
251 القسم الأول: أن يكون شخصا معينا أو جماعة معينين 381
252 القسم الثاني: الوقف على غير معين 384
253 فصل: في مسائل تتعلق بهذا الركن 385
254 الركن الرابع: الصيغة 387
255 فصل: إذا كان الوقف على جهة كالقراء وعلى المسجد والرباط لم يشترط القبول 389
256 الطرف الثاني: في شروط الوقف، وهي أربعة 390
257 الشرط الأول: التأبيد، بأن يقف على من لا ينقرض كالفقراء والمساكين 390
258 الشرط الثاني: التنجيز 392
259 الشرط الثالث: الالزام 393
260 الشرط الرابع: بيان المصرف 396
261 فصل: في مسائل تتعلق بالباب 397
262 الباب الثاني: في أحكام الوقف الصحيح، وفيه طرفان 398
263 الطرف الأول: في الاحكام اللفظية، وفيه مسائل 399
264 المسألة الأولى: قال وقفت على أولادي وأولاد أولادي، فلا ترتيب، بل يسوى بين الجميع 399
265 المسألة الثانية: إذا وقفت على الأولاد، ففي دخول أولاد الأولاد ثلاثة أوجه، أصحها لا يدخلون 401
266 المسألة الثالثة: الوقف على الأولاد يدخل فيه البنون والبنات والخنثى المشكل 401
267 المسألة الرابعة: الوقف على البنين لا يدخل فيه الخنثى 401
268 المسألة الخامسة: الوقف على البنات لا يدخل فيه الخنثى 401
269 المسألة السادسة: وقف على البنين والبنات، دخل الخنثى على الأصح 401
270 المسألة السابعة: وقف على بني تميم، وصححنا مثل هذا الوقف، ففي دخول نسائهم وجهان 401
271 المسألة الثامنة: وقف على أولاد وأولاده، دخل فيه أولاد البنين والبنات 401
272 المسألة التاسعة: قال وقفت على ذريتي أو عقبى أو نسلي، دخل فيه أولاد البنين والبنات، قريبهم وبعيدهم 402
273 المسألة العاشرة: قال على عشيرتي، فهو كقوله على قرابتي 402
274 المسألة الحادية عشرة: اسم المولى يقع على المعتق ويقال له المولى الأعلى 403
275 فصل: يرعى شرط الواقف في الاقدار وصفات المستحقين وزمن الاستحقاق 403
276 فصل: الصفة والاستثناء عقيب الجمل المعطوف بعضها على بعض يرجعان إلى الجميع 404
277 الطرف الثاني: في الاحكام المعنوية 405
278 فصل: فوائد الوقف ومنافعه للموقوف عليه يتصرف فيها تصرف الملاك في الأملاك 406
279 فصل: المنافع المستحقة للموقف عليه يجوز أن يستوفيها بنفسه ويجوز أن يقيم غيره مقامه بإعارة أو إجارة والأجرة ملك له 407
280 فصل: حق تولية أمر الوقف في الأصل للواقف، فإن شرطها لنفسه أو لغيره اتبع شرطه 410
281 فرع: لابد من صلاحية المتولي لشغل التولية 410
282 فرع: ليس للمتولى أن يأخذ من مال الوقف شيئا على أن يضمنه 412
283 فرع: للواقف أن يعزل من ولاه وينصب غيره كما يعزل الوكيل وكأن المتولي نائب عنه 412
284 فصل: نفقة العبد والبهيمة الموقوفين من حيث شرط الواقف، فإن لم يشرط ففي الأكساب وعوض المنافع 414
285 فصل: للواقف ولمن ولاه الواقف إجارة الوقف 414
286 فصل: في تعطل الموقوف واختلال منافعه 416
287 فصل: في مسائل منثورة تتعلق بالباب 421
288 كتاب الهبة 426
289 فصل: يشتمل الكتاب على بابين 427
290 الباب الأول: في أركان الهبة وشرط لزومها، وأركانها أربعة 427
291 الركنان الأول والثاني: العاقدان 427
292 الركن الثالث: الصيغة 427
293 فرع: الصدقة كالهدية بلا فرق 428
294 فرع: في مسائل تتعلق بما سبق 428
295 فرع: لا اعتبار بقبول متعهد الطفل الذي لا ولاية له عليه 429
296 فصل: في العمرى والرقبى 432
297 فرع: لا يجوز تعليق العمرى 434
298 الركن الرابع: الموهوب 434
299 فرع: لا تصح هبة المجهول ولا الآبق والضال 435
300 فصل: شرط لزوم الهبة هو القبض 437
301 فرع: كيفية القبض في العقار والمنقول كما سبق في البيع 438
302 فرع: في مسائل محكية عن نص الشافعي رضي الله عنه 439
303 الباب الثاني: في حكم الهبة في الرجوع والثواب، وفيه طرفان 439
304 الطرف الأول: في الرجوع 439
305 فصل: ينبغي للوالد أن يعدل بين أولاده في العطية 439
306 فصل: للأب الرجوع في هبته لولده 440
307 فرع: حكم الرجوع في الهدية حكمه في الهبة 441
308 فرع: فيما يحصل به الرجوع 444
309 فرع: الرجوع في الهبة حيث يثبت لا يفتقر إلى قضاء القاضي 445
310 الطرف الثاني: في الثواب 445
311 فصل: في مسائل تتعلق بالكتاب 449
312 كتاب اللقطة الباب الأول: في أركانها 452
313 الركن الأول، الالتقاط، وفيه مسألتان 452
314 المسألة الأولى: في وجوب الالتقاط أربعة طرق 452
315 المسألة الثانية: في وجوب الاشهاد على اللقطة وجهان 453
316 الركن الثاني: الملتقط 454
317 المسألة الأولى: يمكن الذمي من الالتقاط في دار الاسلام على الأصح 454
318 المسألة الثانية: الفاسق أهل للالتقاط على المذهب، وبه قطع الجمهور 455
319 المسألة الثالثة: التقاط العبد على ثلاثة أضرب 455
320 فرع: في التقاط المكاتب طرق 459
321 فرع: المدبر والمعلق عتقه بصفة، وأم الولد، كالقن في الالتقاط 462
322 المسألة الرابعة: التقاط الصبي فيه طريقان 462
323 فرع: المجنون كالصبي في الالتقاط 464
324 الباب الثاني: في أحكام الالتقاط الصحيح، وهي أربعة 469
325 الحكم الأول: في الأمانة والضمان 469
326 الحكم الثاني: التعريف 470
327 الحكم الثالث: التملك 476
328 فرع، في لقطة مكة وحرمها وجهان 476
329 الحكم الرابع: رد عينها أو بدلها عند ظهور مالكها 477
330 فصل: إذا ظهر المالك قبل تملك الملتقط أخذ اللقطة بزوائدها المتصلة والمنفصلة 478
331 فصل: في مسائل تتعلق بالكتاب 479
332 كتاب اللقيط الباب الأول: في أركان الالتقاط الشرعي وأحكامه 483
333 الركن الأول: نفس الالتقاط 483
334 الركن الثاني: اللقيط 484
335 الركن الثالث: الملتقط 485
336 فصل: إذا ازدحم اثنان على لقيط 486
337 فصل: في أحكام الالتقاط 487
338 الباب الثاني: في أحكام اللقيط 495
339 الحكم الأول: الاسلام 495
340 فصل: للتبعية في الاسلام ثلاث جهات 496
341 فرع: المحكوم بكفره إذا بلغ مجنونا حكمه حكم الصغير حتى إذا أسلم أحد والدية تبعه 497
342 فرع: حكم الصبي المحكوم بإسلامه تبعا للسابي إذا بلغ حكم المحكوم بإسلامه تبعا لأبويه إذا بلغ 499
343 الحكم الثالث (1): نسب اللقيط (1 - كذا بالأصل ولم يتكلم على الحكم الثاني) 504
344 فصل: ادعى نسب اللقيط اثنان، ففيه صور 505
345 فصل: إذا تنازعا في الالتقاط وولاية الحفظ والتعهد 508
346 الحكم الرابع: الحرية والرق، وللقيط في ذلك أربعة أحوال 508
347 الحال الأول: أن لا يقر على نفسه بالرق ولا يدعي رقه أحد فيحكم بحريته 509
348 الحال الثاني: أن يدعي شخص رقه ولا بينة 509
349 الحال الثالث: أن يدعي رقه مدع ويقيم عليه بينة 511
350 الحال الرابع: أن يقر على نفسه بالرق وهو بالغ عاقل 513