الاقرار، وحكى الغزالي فيه وجهين. ولو قال: حمل في ببطن جارية، لم يكن مقرا بالجارية. وكذا بطن نعل في حافر دابة، وعروة على قمقمة.
ولو قال: جارية في بطنها حمل، ودابة في حافرها نعل، وقمقمة عليها عروة، فوجهان. كقوله: خاتم في فص. ولو قال: هذه الجارية لفلان، وكانت حاملا، لم يدخل الحمل في الاقرار على الأصح، لأنه إخبار، فكان على حسب إرادة المخبر، بخلاف البيع، فإن الحمل يدخل فيه. ولو قال: له هذه الجارية إلا حملها، لم يدخل الحمل قطعا. ولو قال: ثمرة على شجر، لم يكن مقرا بالشجرة. ولو قال: شجرة عليها ثمرة، بني على أن الثمرة هل تدخل في مطلق الاقرار بالشجرة؟ وهي لا تدخل بعد التأبير على الصحيح، ولا قبله على الأصح، وبه قطع البغوي، لان الاسم لا يتناولها لغة، بخلاف البيع، فإنه ينزل على المعتاد، وذكر القفال وغيره في ضبط الباب: أن ما دخل تحت البيع المطلق، دخل تحت الاقرار، وما لا، فلا، وما ذكرنا في المسائل يقتضي أن يقال في الضبط: ما لا يتبع في البيع، ولا يتناوله الاسم، لم يدخل، وما يتبع ويتناوله الاسم، دخل، وما يتبع ولم يتناوله الاسم، فوجهان.
فصل إذا قال: له علي ألف في هذا الكيس، لزمه، سواء كان فيه ألف، أم لم يكن فيه شئ أصلا، لان قوله: علي، يقتضي اللزوم، ولا يكون مقرا بالكيس كما سبق. فإن كان فيه دون الألف، فوجهان. قال أبو زيد: لا يلزمه إلا ذلك القدر. وقال القفال: يلزمه الاتمام، وهذا أصح. ولو قال: علي الألف الذي في هذا الكيس، وكان فيه دون الألف، لم يلزمه الاتمام على الصحيح. وإن لم يكن فيه شئ، فوجهان. ويقال: قولان، بناء على ما لو حلف: ليشربن ماء هذا الكوز، ولا ماء فيه، هل تنعقد يمينه ويحنث، أم لا؟
قلت: ينبغي أن يكون الراجح: أنه لا يلزمه، لأنه لم يعترف بشئ في ذمته. والله أعلم.
فصل لو قال: لفلان في هذا العبد ألف درهم، فهذا لفظ مجمل،