صح. فلو تنازعا في شئ، هل كان في يده حينئذ؟ فالقول قول المقر، وعلى الآخر البينة. ولو قال: ليس لي مما في يدي إلا ألف، صح وعمل بمقتضاه. ولو قال: لا حق لي في شئ مما في يد فلان، ثم ادعى شيئا وقال: لم أعلم كونه في يده يوم الاقرار، صدق بيمينه.
الثانية: قال: لفلان علي درهم أو دينار، لزمه أحدهما، وطولب بتعيينه.
وقيل: لا يلزمه شئ، وهو ضعيف جدا.
الثالثة: قال: له علي ألف، أو على زيد أو على عمرو، لم يلزمه شئ.
وكذا لو قال على سبيل الاقرار: أنت طالق، أو، لا، وإن ذكره في معرض الانشاء، طلقت، كما لو قال: أنت طالق طلاقا لا يقع عليك.
الرابعة: قال: لزيد علي ألف درهم، وإلا فلعمرو علي ألف دينار، لزمه ألف درهم لزيد، وكلامه الآخر للتأكيد.
الخامسة: الاقرار المطلق، ملزم، ويؤاخذ به المقر على الصحيح المعروف. وخرج وجه: أنه لا يلزم حتى يسأل المقر عن سبب اللزوم، لان الأصل براءة الذمة، والاقرار ليس موجبا في نفسه، وأسباب الوجوب مختلف فيها.
وربما ظن ما ليس بموجب موجبا، وهذا كما أن الجرح المطلق لا يقبل، وكما لو أقر بأن فلانا، وارثه، لا يقبل حتى يبين جهة الإرث.
السادسة: قال: وهبت لك كذا وخرجت منه إليك، فالأصح، أن لا يكون مقرا بالاقباض، لجواز أن يريد الخروج منه بالهبة. وقال القفال والشاشي: هو إقرار بالاقباض، لأنه نسب إلى نفسه ما يشعر بالاقباض بعد العقد المفروغ منه.
السابعة: أقر الأب بعين مال لابنه، فيمكن أن يكون مستند إقراره ما يمنع الرجوع، ويمكن أن يكون مستنده ما لا يمنع وهو الهبة، فهل له الرجوع؟ وجهان.
أحدهما: نعم، وبه أفتى القاضيان: أبو الطيب، والماوردي، تنزيلا (للاقرار) على أضعف الملكين، وأدنى السببين، كما ينزل على أقل المقدارين. والثاني: لا، قاله أبو عاصم العبادي، لان الأصل بقاء الملك للمقر له. ويمكن أن يتوسط فيقال: