قطعا، لأنه غير مملوك.
السادسة: في وقف الدراهم والدنانير وجهان، كاجارتهما، إن جوزناها، صح الوقف لتكرى، ويصح وقف الحلي لغرض اللبس. وحكى الامام أنهم ألحقوا الدراهم ليصاغ منها الحلي بوقف العبد الصغير، وتردد هو فيه.
السابعة: لا يصح وقف ما لا يدوم الانتفاع به، كالمطعوم والرياحين المشمومة، لسرعة فسادها.
الثامنة: وقف ثوبا أو عبدا في الذمة، لم يصح كما لو أعتق عبدا في الذمة.
ولو وقف أحد عبديه، لم يصح على الصحيح كالبيع. وقيل: يصح كالعتق.
التاسعة: يجوز وقف علو الدار دون سفلها.
العاشرة: يصح وقف الفحل للضراب، بخلاف إجارته، لان الوقف قربة يحتمل فيها ما لا يحتمل في المعاوضات.
الحادية عشرة: لا يصح وقف الملاهي.
فرع أجر أرضه ثم وقفها، صح على المذهب، وبه قطع الشيخ أبو علي، لأنه مملوك بشرائطه، وليس فيه إلا العجز عن صرف منفعته إلى جهة الوقف في