الثالثة: يصح الوقف على أكفان الموتى، ومؤنة الغسالين والحفارين، وعلى شراء الأواني والظروف لمن تكسرت عليه.
الرابعة: يصح الوقف على المتفقهة - وهم المشتغلون بتحصيل الفقه - مبتدئهم ومنتهيهم، وعلى الفقهاء، ويدخل فيه من حصل منه شيئا وإن قل.
الخامسة: الوقف على الصوفية، حكي عن الشيخ أبي محمد أنه باطل، إذ ليس للتصوف حد يعرف، والصحيح المعروف صحته، وهم المشتغلون بالعبادة في أغلب الأوقات، المعرضون عن الدنيا. وفصله الغزالي في الفتاوى فقال: لا بد في