للزراعة ولها ماء: معتاد فانقطع، أن له فسخ العقد، وفيهما ثلاثة طرق. أحدها:
تقرير النصين، لان الدار لم تبق دارا، والأرض بقيت أرضا، ولان الأرض يمكن زراعتها بالأمطار. والثاني: القطع بعدم الانفساخ. وأصحها: قولان في المسألتين. أظهرهما: في الانهدام الانفساخ، وفي انقطاع الماء: ثبوت الخيار، وإنما يثبت الخيار إذا انقطعت الزراعة.
فإن قال المؤجر: أنا أسوق إليها ماء من موضع آخر، سقط الخيار كما لو بادر إلى إصلاح الدار. فإن قلنا بالانفساخ، فالحكم كموت العبد، وإلا، فله الفسخ في المدة الباقية. وفي الماضي الوجهان.
فإن منعناه، فعليه قسط ما مضى من المسمى، وإن أجاز، لزمه المسمى كله، وقيل يحط للانهدام وانقطاع الماء ما يخصه.
فرع لو غصب العبد المستأجر أو أبق، أو ندت الدابة، فإن كانت الإجارة في الذمة، فعلى المؤجر الابدال. فإن امتنع، استؤجر عليه.
وإن كانت إجارة عين، أو غصبت الدار المستأجرة، فللمستأجر الخيار.
فإن كان ذلك في أثناء المدة، فإن اختار الفسخ، فسخ في الباقي. وفي الماضي الخلاف السابق. وإن لم يفسخ وكان قد استأجر مدة معلومة فانقضت، بني على الخلاف فيما إذا أتلف أجنبي المبيع قبل القبض، هل ينفسخ البيع، أم لا؟ إن قلنا:
ينفسخ، فكذلك الإجارة، ويسترد الأجرة. وإن قلنا: لا ينفسخ، فكذلك