فقال الخياط: أمرتني بقباء، وقال: بل أمرتك بقميص، أو سود الثوب بصبغ وقال: هكذا أمرتني، فقال: بل أمرتك بصبغة أحمر، ففيه خمسة طرق.
أصحها وبه قال الأكثرون: في المسألة قولان. أظهرهما عند الجمهور: أن القول قول المالك. والثاني: القول قول الخياط والصباغ.
والطريق الثاني: فيه ثلاثة أقوال. هذان، والثالث: أنهما يتحالفان.
والطريق الثالث: قولان. تصديق المالك، والتحالف.
والرابع: القطع بالتحالف، قاله أبو علي الطبري، وصاحب التقريب، والشيخ أبو حامد.
والخامس: عن ابن سريج، إن جرى بينهما عقد، تعين التحالف، وإلا، فالقولان الأولان.
فإن قلنا: القول قول الخياط، فإذا حلف، لا أرش عليه قطعا، ولا أجرة له على الأصح. والثاني: يجب له المسمى إتماما لتصديقه. والثالث: أجرة المثل.
فإذا قلنا: لا أجرة له بيمينه، فله أن يدعي الأجرة على المالك، ويحلفه، فإن نكل، ففي تجديد اليمين عليه وجهان.
قلت: ينبغي أن يكون أصحهما: التجديد، وهذه قضية مستأنفة. والله أعلم وإن قلنا: القول قول المالك. فإذا حلف، فلا أجرة عليه، ويلزم الخياط أرش النقص على المذهب. وقيل: فيه وجهان كما في وجوب الأجرة تفريعا على تصديق الخياط.
والفرق على المذهب: أن القطع يوجب الضمان، إلا أن يكون بإذن، وهو غير موجب إلا بإذن. ثم في الأرش الواجب وجهان. أحدهما: ما بين قيمته