المستأجر، وله الرجوع بنصف أجرة ما انفسخ العقد فيه، لان مقتضى الانفساخ في النصف الرجوع بنصف الأجرة، لكنه خلف ابنين والتركة في يدهما، والدين الذي يلحقها يتوزع، فيخص الراجع الربع، ويرجع بالربع على أخيه، فإن لم يترك الميت سوى الدار، بيع من نصيب الأخ المرجوع عليه بقدر ما يثبت به الرجوع، وهذا بعيد عند الأئمة، لان الابن المستأجر ورث نصيبه بمنافعه، وأخوه ورث نصيبه مسلوب المنفعة، ثم قد تكون أجرة مثل الدار في تلك المدة مثلي ثمنها، فإذا رجع على الأخ بربع الأجرة، احتاج إلى بيع نصيبه، فيكون أحدهما قد فاز بجميع نصيبه، وبيع نصيب الآخر وحده في دين الميت. قال الشيخ أبو علي: ولو لم يخلف إلا الابن المستأجر، ولا دين عليه، فلا فائدة في الانفساخ، ولا أثر له، لان الكل له، سواء (أخذ) بالإرث، أو أخذ مدة الإجارة بالإجارة وبعدها بالإرث، وسواء أخذ بالدين أم بالإرث.
فرع أجر البطن الأول الوقف للبطن الثاني، ومات المؤجر في المدة، فإن قلنا: لو أجر أجنبيا بطلت الإجارة، فهنا أولى، وإلا، فوجهان، لأنه طرأ الاستحقاق في مدة الإجارة. قال الامام: وهذا أولى بارتفاع الإجارة.
الحال الثاني: البيع لغير المستأجر، وهو صحيح على الأظهر عند الأكثرين. ويجري القولان سواء أذن المستأجر، أم لا. وإذا صححنا، لم