قال المصنف رحمه الله تعالى:
باب جامع الوصايا إذا وصى لجيرانه صرف إلى أربعين دارا من كل جانب، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال (حق الجوار أربعون دارا هكذا وهكذا وهكذا وهكذا، يمينا وشمالا وقداما وخلفا).
(فصل) وان وصى لقراء القرآن صرف إلى من يقرأ جميع القرآن، وهل يدخل فيه من لا يحفظ جميعه، في وجهان.
(أحدهما) يدخل فيه لعموم اللفظ.
(والثاني) لا يدخل فيه، لأنه لا يطلق هذا الاسم في العرف الا على من يحفظه، وان وصى للعلماء صرف إلى علماء الشرع، لأنه لا يطلق هذا الاسم في العرف الا عليهم، ولا يدخل فيه من يسمع الحديث ولا يعرف طرقه، لان سماع الحديث من غير علم بطرقه ليس بعلم.
(الشرح) حديث أبي هريرة مرفوعا (حق الجار أربعون دارا هكذا وهكذا وهكذا وهكذا يمينا وشمالا وقدام وخلف) هكذا ورد بغير تنوين قدام وخلف وقد سافها المصنف منونا لهما والحديث أخرجه أبو يعلى عن شيخه محمد بن جامع العطار، وهو ضعيف هكذا أفاده الهيثمي في مجمع الزوائد على أن القول بهذا الحديد لم ينهض الحديث حجة له يجوز على قول من يقول بتقديم الحديث الضعيف على الاجتهاد، وبه قال احمد وغيره من الفقهاء، على أن المعروف من مذهب الشافعي وبناء على أصله (إذا صح الحديث فهو مذهبي) انه لا عبرة بحديث لم يصح سنده في الأصول ولا في الفروع، والعبرة في هذا بالعرف فهو يقوم مقام النص عند عدمه، الا ان الماوردي قال في حاويه في الغارمين. قال الشافعي: ويعطى من له الدين عليهم أحب للبر، ولو أعطوه في دينهم رجوت ان يتبع، فان ضمنه في اثنين ضمن حصة الثالث، وفيه وجهان.