لا زوجة له من الرجال، فيه وجهان (أحدهما) لا يدخل فيه، لأنه لا يطلق هذا الاسم في العرف على الرجال (والثاني) يدخل فيه لأنه قد يسمى الرجل أرملا كما قال الشاعر:
كل الأرامل قد قضيت حاجتهم * فمن لحاجة هذا الارمل الذكر وهل يدخل فيه من لها مال، على وجهين كما قلنا في الأيتام.
(فصل) وان وصى للشيوخ أعطى من جاوز الأربعين، وان وصى للفتيان والشباب أعطى من جاوز البلوغ إلى الثلاثين، وان وصى للغلمان والصبيان أعطى من لم يبلغ. لأن هذه الأسماء لا تطلق في العرف الا على ما ذكرناه.
(الشرح) حديث (لا يتم بعد الحلم) رواه أبو داود عن علي كرم الله وجهه قال (حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتم بعد احتلام ولا صمات يوم إلى الليل) وفى إسناده يحيى بن محمد المدني الجاري، نسبة إلى الجار بلدة على الساحل بالقرب من المدينة المنورة، قال البخاري: يتكلمون فيه، وقال ابن حبان:
يجب التنكب عما انفرد به من الروايات. وقال العقيلي: لا يتابع يحيى المذكور على هذا الحديث، وفى الخلاصة ان العجلي وابن عدي وثقاه.
قال المنذري: وقد روى هذا الحديث من رواية جابر بن عبد الله وأنس بن مالك وليس فيها شئ يثبت، وقد أعل هذا الحديث أيضا عبد الحق وابن القطان وغيرهما، وحسنه النووي فيما سلف من أجزاء المجموع متمسكا بسكوت أبى داود عليه، ورواه الطبراني بسند آخر عن علي، ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده واخرج نحوه أيضا ابن عدي عن جابر، وهذه الروايات يقوى بعضها بعضا فترقى بالحديث إلى درجة الحسن.
وقد استدل بالحديث على أن الاحتلام من علامات البلوغ، وتعقب بأنه بيان لغاية مدة اليتم، وارتفاع اليتم لا يستلزم البلوغ الذي هو مناط التكليف، إنما يكون عند إدراكه لمصالح آخرته، ويؤيد مفهومه عند القائلين بان الاحتلام من علامات البلوغ رواية احمد وأبى داود والحاكم من حديث علي رضي الله عنه وفيه (وعن الصبي حتى يحتلم) وقد أسلفنا القول في أبواب الحجر في تعريف اليتيم