وقال أبو علي بن خيران مقالته في الفرع قبله لا قرعة بينهما بل يجتهد الحاكم في اختيار أحدهما ممن هو أحظ للطفل، فإن كان لأحدهما بينة قضى له، وإن كان لكل منهما بينة نظرت في أقدم البينتين تاريخا وقضيت لصاحبها، فإذا استوى تاريخهما أو أطلقتا معا، أو أرخت إحداهما وأطلقت الأخرى فقد تعارضتا، وهل تسقطان؟ أو تستعملان؟ فيه قولان عندنا وجهان عند أصحاب أحمد، (أحدهما) تسقطان فيصيران كمن لا بينة لهما فيقرع بينهما.
(والثاني) تستعملان، وفى الاستعمال ثلاثة أقوال. أحدها: القسمة واستعمال القسمة بين المتداعيين إذا جاز في المال فلا سبيل إليه ههنا. والثاني:
الاقراع بينهما. والثالث: الوقف وفى الوقف إضرار باللقيط، وليس اللقيط مما يجوز وقفه فلا مناص من الاقراع فوجبت القرعة بينهما، والله تعالى أعلم.
قال المصنف رحمه الله تعالى (فصل) وإن ادعى حر مسلم نسبه لحق به وتبعه في الاسلام، لأنه يقر له بحق لا ضرر فيه على أحد فقبل كما لو أقر له بمال، وله أن يأخذه من الملتقط لان الوالد أحق بكفالة الولد من الملتقط، وإن كان الذي أقر بالنسب هو الملتقط فالمستحق أن يقال له: من أين صار ابنك؟ لأنه ربما اعتقد أنه بالالتقاط صار أبا له، وإن ادعى نسبه عبد لحق به ن لان العبد كالحر في السبب الذي يلحق به النسب، ولا يدفع إليه لأنه لا يقدر على حضانته لاشتغاله بخدمة مولاه، وان ادعى نسبه كافر لحق به، لان الكافر كالمسلم في سبب النسب، وهل يصير اللقيط كافرا؟ قال في اللقيط: أحببت أن أجعله مسلما. وقال في الدعوى والبينات:
أجعله مسلما، فمن أصحابنا من قال: إن أقام البينة حكم بكفره قولان واحدا، وإن لم تقم البينة ففيه قولان.
(أحدهما) يحكم بكفره لأنا لما حكمنا بثبوت نسبه فقد حكما بأنه ولد على فراشه (والقول الثاني) يحكم بإسلامه لأنه محكوم بإسلامه بالدار فلا يحكم بكفره يقول كافر. وقال أبو إسحاق: الذي قال في اللقيط أراد به إذا ادعاه وأقام البينة