ما ينفع في هذا فليراجع. على أنه إذا أوصى للأيتام ووجد من الأيتام الفقراء من يفيدون من وصيته بما لا يبقى منه فضل كانوا أولى من اليتيم الغنى وإن شمله التعريف.
فإن وصى للأرامل فهو للنساء اللاتي فارقهن أزواجهن يموت أو غيره، وهو من أرمل المكان إذا صار ذا رمل، وأرمل الرجل إذا صار بغير زاد لنفاذه وافتقاره. وأرملت المرأة فهي أرملة، وهي التي لا زوج لها لافتقارها إلى من ينفق عليها. قال الأزهري: لا يقال لها أرملة الا إذا كانت فقيرة، فإذا كانت موسرة فليست بأرملة، والجمع أرامل حتى قبل: رجل ارمل إذا لم يكن له زوج وهو قليل، لا يذهب زاده بفقد امرأته لأنها أم تكن قيمة عليه. قال ابن السكيت والأرامل المساكين رجالا كانوا أو نساء وقال أحمد بن حنبل في رواية حرب، وقد سئل عن رجل أوصى لأرامل بنى فلان فقال: قد اختلف الناس فيها، فقال قوم هو للرجال والنساء، والذي يعرف في كلام الناس ان الأرامل النساء. وقال الشعبي وإسحاق: هو للرجال والنساء. وأنشد أحدهما:
هذى الأرامل قد قضيت حاجتها * فمن لحاجة هذا الأرمل الذكر وقال الآخر:
أحب أن أصطاد ظبيا سخيلا * رعى الربيع والشتاء أرملا فعلى الوجه بأنه لا يدخل في الوصية أرامل الرجال ان المعروف في كلام الناس انه النساء فلا يحمل لفظ الموصى الا عليه، ولان الأرامل جمع أرملة فلا يكون جمعا للذكر، لان ما يختلف لفظ الذكر والأنثى في واحده يختلف في جمعه، وقد أنكر ابن الأنباري على قائل القول الآخر وخطأه، والشعر الذي احتج به حجة عليه بالرواية التي سقناها، اما على الرواية التي ساقها المصنف:
كل الأرامل قد قضيت حاجتهم فإنه يدل على شمول الأرامل للذكر والأنثى إذ لا خلاف بين أهل اللسان في أن اللفظ متى كان للذكر والأنثى ثم رد عليه ضمير غلب فيه لفظ التذكير وضميره، وهذا يؤيد الوجه القائل بشمول الوصية