فمن أصحابنا من قال: يجوز كما نقله المزني، لأنه من الرقيق، ومنهم من قال لا يجوز كما نقله الربيع لان إطلاق اسم الرقيق لا ينصرف إلى الخنثى المشكل (فصل) فان قال أعطوه شاة جاز أن يدفع إليه الصغير والكبير والضأن والمعز، لان اسم الشاة يقع عليه ولا يدفع إليه تيس ولا كبش على المنصوص ومن أصحابنا من قال يجوز الذكر والأنثى، لان الشاة اسم للجنس يقع على الذكر والأنثى كالانسان، يقع على الرجل والمرأة فان قال أعطوه شاة من غنمي والغنم إناث لم يدفع إليه ذكر، فإن كانت ذكورا لم يدفع إليه أنثى لأنه أضاف إلى المال وليس في المال غيره، فإن كانت غنمه ذكورا وإناثا فعلى ما ذكرنا من الخلاف فيه إذا أوصى بشاة ولم يضف إلى المال. فان قال أعطوه ثورا لم يعط بقرة، فان قال أعطوه جملا لم يعط ناقة، فان قال أعطوه بعيرا فالمنصوص أنه لا يعطى ناقة. ومن أصحابنا من قال يعطى لان البعير كالانسان يقع على الذكر والأنثى، فان قال أعطوه رأسا من الإبل أو رأسا من البقر أو رأسا من الغنم جاز الذكر والأنثى، لان ذلك اسم للجنس (فصل) فان قال أعطوه دابة فالمنصوص أنه يعطى فرسا أو بغلا أو حمارا واختلف أصحابنا فيه فقال أبو العباس: هذا قاله على عادة أهل مصر، فان الدواب في عرفهم الأجناس الثالثة، فإن كان الموصى بمصر أعطى واحدا من الثلاثة.
وإن كان في غيرها لم يعط إلا الفرس، لأنه لا تطلق الدابة في سائر البلاد إلا على الفرس.
وقال أبو إسحاق وأبو علي بن أبي هريرة: يعطى وحدا من الثلاثة في جميع البلاد، لان اسم الدواب يطلق على الجميع، فان قال: أعطوه دابة من دوابي، وليس عنده إلا واحد من الثلاثة أعطى منه، لأنه أضاف إلى ماله وليس له غيره فان قال أعطوه دابة ليقاتل عليه العدو لم يعط إلا فرسا. فان قال ليحمل عليه لم يعط إلا بغلا أو حمارا، فان قال لينتفع بنسله لم يعط إلا فرسا أو حمارا لان القرينة دلت على ما ذكرناه.
(الشرح) حديث (سئل عن أفضل الرقاب) رواه أحمد والبخاري ومسلم