قال المصنف رحمه الله:
(فصل) ولا يجوز إخراج السبق إلا على ما ذكرناه في المسابقة من إخراج العوض منهما أو من غيرهما، وفى دخول المحلل بينهما.
(فصل) ولا يصح حتى يتعين المتراميان، لان المقصود معرفة حذقهما، ولا يعلم ذلك إلا بالتعيين، فإن كان أحدهما كثير الإصابة والاخر كثير الخطأ، ففيه وجهان (أحدهما) لا يجوز لان نضل أحدهما معلوم فيكون الناضل منهما كالأخذ للمال من غير نضال وذلك من أكل المال بالباطل (والثاني) لا يجوز لان أخذ المال منه يبعثه على معاطاة الرمي والحذق فيه.
(فصل) ولا يصح إلا على آلتين متجانستين فان عقد على جنسين بأن يرمى أحدهما بالنشاب والاخر بالحراب لم يجز، لأنه لا يعلم فضل أحدهما على الاخر في واحد من الجنسين، وان عقد على نوعين من جنس بأن يرمى إحداهما بالنبل والاخر بالنشاب أو يرمى أحدهما على قوس عربي والاخر على قوس فارسي جاز، لان النوعين من جنس واحد يتقاربان، فيعرف به حذقهما، فإن أطلق العقد في موضع العرف فيه نوع واحد حمل العقد عليه، وإن لم يكن فيه عرف لم يصح حتى يبين، لان الاغراض تختلف باختلاف النوعين، فوجب بيانه، وإن عقد على نوع فأراد أن ينتقل إلى نوع آخر لم تلزم الإجابة إليه، لان الاغراض تختلف باختلاف الأنواع، فإن من الناس من يرمى بأحد النوعين أجود من رميه بالنوع الاخر، وان عقد على قوس بعينها فأراد أن ينتقل إلى غيرها من نوعها جاز، لان الاغراض لا تختلف باختلاف الأعيان، فإن شرط على أنه لا يبدل فهو على الأوجه الثلاثة فيمن استأجر ظهرا ليركبه على أن لا يركبه مثله وقد بيناها في كتاب الإجارة.
(فصل) ولا يجوز إلا على رشق معلوم وهو العدد الذي يرمى به لأنه إذا لم يعرف منتهى العدد لم يبين الفضل. ولم يظهر السبق.
(فصل) ولا يجوز إلا على إصابة عدد معلوم، لأنه لا يبين الفضل