المسافر، أو معين كقوله إلى سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة بعد آلاف، وهو العام الذي نخط فيه هذا الشرح، فإنه لا يجوز ان يتجاوزه لان الاذن موقت بالعام المذكور. والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى:
(فصل) وللوصي ان يوكل فيما لم تجر به العادة ان يتولاه بنفسه كما قلنا في الوكيل، ولا يجوز ان يوصى إلى غيره، لأنه يتصرف بالاذن فلم يملك الوصية كالوكيل، فان قال أوصيت إليك: فان مت فقد أوصيت إلى فلان صح، لان عمر رضي الله عنه وصى إلى حفصة، فإذا ماتت فإلى ذوي الرأي من أهلها، ووصت فاطمة رضي الله عنها إلى علي كرم الله وجهه، فإذا مات فإلى ابنيها، ولأنه علق وصية التالي على شرط، فصار كما لو قال وصيت إليك شهرا ثم قال إلى فلان، فان أوصى إليه واذن له ان يوصى إلى من يرى فقد قال في الوصايا لا يجوز. وقال في اختلاف العراقيين يجوز. فمن أصحابنا من قال يجوز قولا واحدا لأنه ملك الوصية والتصرف في المال، فإذا جاز ان ينقل التصرف في المال إلى الوصي جاز ان ينقل الوصية إليه، وما قال في الوصايا أراد إذا أطلق الوصية ومنهم من قال فيه قولان (أحدهما) يجوز لما ذكرناه (والثاني) لا يجوز لأنه يعقد الوصية عن الموصى في حال لا ولاية له فيه. وان وصى إليه واذن له ان يوصى بعد موته إلى رجل بعينه ففيه وجهان (أحدها) يجوز لأنه قطع اجتهاده فيه بالتعيين (والثاني) انه كالمسألة الأولى لأن علة المسألتين واحدة (فصل) ولا تتم الوصية إليه الا بالقبول لأنه وصية فلا تتم الا بالقبول كالوصية له. وفى وقت القبول وجهان (أحدهما) يصح القبول في الحال لأنه اذن له في التصرف فصح القول في الحال كالوكالة (والثاني) لا يصح الا بعد الموت كالقبول في الوصية له.
(فصل) وللموصى ان يعزل الوصي إذا شاء، وللوصي ان يعزل