قال المصنف رحمه الله تعالى:
* (باب تضمين المستأجر والأجير) * إذا تلفت العين المستأجرة في يد المستأجر من غير فعله لم يلزمه الضمان، لأنه عين قبضها ليستوفى منها ما ملكه، فلم يضمنها بالقبض كالمرأة في يد الزوج، والنخلة التي اشترى ثمرتها، وإن تلفت بفعله نظرت فإن كان بغير عدوان كضرب الدابة وكبحها باللجام للاستصلاح لم يضمن لأنه هلك من فعل مستحق فلم يضمنه كما لو هلك تحت الحمل، وان تلفت بعدوان كالضرب من غير حاجة لزمه الضمان، لأنه جناية على مال الغير لزمه ضمانه.
(فصل) وان اكترى ظهرا إلى مكان فجاوز به المكان فهلك نظرت، فإن لم يكن معه صاحبه لزمه قيمته أكثر ما كانت من حين جاوز به المكان إلى أن تلف لأنه ضمنه باليد من حين جاوز فصار كالغاصب، وإن كان صاحبه معه نظرت، فان هلك بعد نزوله وتسليمه إلى صاحبه لم يضمن، لأنه ضمنه باليد فبرئ بالرد كالمغصوب إذا رده إلى مالكه، وان تلف في حال السير والركوب ضمن، لأنه هلك في حال العدوان، وفى قدر الضمان قولان.
(أحدهما) نصف قيمته، لأنه تلف من مضمون وغير مضمون، فكان الضمان بينهما نصفين، كما لو مات من جراحته وجراحة مالكه.
(والثاني) أنه تقسط القيمة على المسافتين، فما قابل مسافة الإجارة سقط، وما قابل الزيادة يجب، لأنه يمكن تقسيطه على قدرهما فقط بناء على القولين في الجلاد إذا ضرب رجلا في القذف إحدى وثمانين فمات، وان تعادل اثنان ظهرا استأجراه وارتدف معهما ثالث من غير اذن فتلف الظهر ففيه ثلاثة أوجه.
(أحدها) أنه يجب على المرتدف نصف القيمة، لأنه هلك من مضمون وغير مضمون.
(والثاني) يجب عليه الثلث، لان الرجال لا يوزنون فقسط الضمان على عددهم.