يشاء من الأنثيين لان الوصية لأحدهما فلا تدفع إليهما، والاجتهاد في ذلك إلى الوارث كما لو أوصى لرجل بأحد عبديه.
والثاني: أنه يشترط الذكران في الألف والأنثيان في المائة، لأنه ليس أحدهما بأولى من الآخر فسوى بينهما، ويخالف العبد فإنه جعله إلى الوارث، وههنا لم يجعله إلى الوارث.
الثالث: أنه يوقف الألف بين الذكرين والمائة بين الأنثيين إلى أن يبلغا ويصطلحا، لان الوصية لأحدهما فلا يجوز أن تجعل لهما ولا خيار للوارث، فوجب التوقف، فان قال: ما في بطنك ذكرا فله ألف، وإن كان أنثى فله مائة، فولدت ذكرا وأنثى لم يستحق واحد منهما شيئا لأنه شرط أن يكون جميع ما في البطن ذكرا أو جميعه أنثى، ولم يوجد واحد منهما.
(الشرح) الأحكام: إذا أوصى بثلث ماله إلى رجل يضعه حيث يشاء هو أن يضعه أو حيث أراه الله لم يكن له أن يأخذ منه لنفسه شيئا، وإن كان محتاجا لأنه أمره بصرفه لا بأخذه ولم يكن له أن يصرفه إلى وارث الموصى، وإن كان محتاجا لان الوارث ممنوع من الوصية وليس له أن يودعه عند نفسه ولا أن يودعه غيره، قال الشافعي رضي الله عنه: واختار له أن يعطيه أهل الحاجة من قرابة الميت حتى يغنيهم دون غيرهم، وليس الرضاع قرابة، فإن لم يكن له قرابة من قبل الأب والام وكان له رضعاء أحببت أن يعطيهم، فإن لم يكن له رضيع أحببت أن يعطى جيرانه الأقرب منهم فالأقرب، وأقصى الجوار منتهى أربعين دارا من كل ناحية وأحب أن يعطيه أفقر من يجده وأشدهم تعففا واستئثارا، ولا يبقى في يده شيئا يمكن به أن يخرجه من ساعته.
(فرع) ان وصى بالثلث لله ولزيد فقد كان لأصحابنا فيه وجهان. أحدهما:
أن الثلث لزيد واسم الله تعالى في الوصية ورد التبرك. والثاني أن يصرف لزيد نصفه ويصرف النصف الباقي للفقراء، فعلى هذا الوجه إذا صرف إلى زيد الثلث كله صمن نصفه.