الكتب
المجموعات
المؤلفون
المطبعات
الناشرون
مفاتيح البحث
البحث
بحث Google
المجموع - محيى الدين النووي - ج ١٥ - الصفحة ١
التكملة الثانية المجموع شرح المهذب للإمام أبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي
المتوفى
سنة 676 ه الجزء الخامس عشر دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع
(١)
مفاتيح البحث:
الوفاة
(1)
الذهاب إلى صفحة:
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
...
»
»»
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
(كتاب الإجارة) ولا تجوز على المنافع المحرمة، الخلاف في استئجار الفحل للضراب
3
2
واختلفوا في استئجار الأشجار لتجفيف الثياب
4
3
واختلفوا في الكافر إذا استأجر مسلما ويجوز على منفعة عين حاضرة وعلى عين في الذمة ولا تجوز الا على عين يمكن استيفاء المنفعة منها
7
4
ولا تجوز الا على منفعة معلومة
11
5
وما عقد على مدة لا يجوز الا على مدة معلومة
12
6
وان استأجر ظهرا للركوب لم يصح حتى يعرف جنس المركوب
20
7
وان استأجر ظهرا لحمل متاع صح من غير ذكر جنس الظهر، ولا يصح حتى يعرف جنس المتاع
21
8
وان استأجر ظهرا للسقي لم يصح حتى يعرف الظهر لأنه لا يجوز الا على مدة. وان استأجر ظهرا للحرث لم يصح حتى يعرف الأرض
23
9
وان استأجر رجلا ليرعى له مدة لم يصح حتى يعرف جنس الحيوان
26
10
وان استأجر للحج والعمرة لم يصح حتى يبين انه افراد أو قران أو تمتع
28
11
ولا تصح الإجارة إلا على أجرة معلومة
32
12
وما عقد من الإجارة على منفعة موصوفة يجوز حالا ومؤجلا
36
13
وما عقد من الإجارة على مدة لا يجوز فيه شرط الخيار، وإذا تم العقد لم يملك فسحه إلا بعيب
41
14
باب ما يلزم المتكاريين وما يجوز لهما
44
15
وعلى المكرى إشالة المحمل وحطه، وعليه علف الظهر
45
16
وللمستأجر أن يستوفى مثل المنفعة المعقود عليها
48
17
وإن اكترى ظهرا فله أن يضربه ويكبحه باللجام. وله أن يستوفى المنفعة بنفسه وبغيره (الاسكان من الباطن)
52
18
فإن استأجر عينا لمنفعة واشترط عليه أن لا يجعلها لغيره
58
19
وان أجره عينا ثم أراد أن يبدلها بغيرها لم يملك
59
20
فإن استأجر أرضا مدة للزراعة فأراد أن يزرع مالا يستحصد في تلك المدة
65
21
باب ما يوجب فسخ الإجارة، وجود العيب وهو ما تنقض به المنفعة
73
22
ومتى رد بالعيب فإما فسخ وإما أبدلها
74
23
وان أكرى نفسه فهرب وإن مات الصبي الذي عقد الإجارة على إرضاعه. وان استأجر رجلا ليعالجه فشفي من مرضه. وإن مات الأجير في الحج قبل الاحرام أو بعده وإذا استوفى المستأجر بعض المنفعة ثم رد بالعيب أو... وإن أجر عينا ثم باعها من غير المستأجر
79
24
وإن أجر عينا من رجل ثم مات أحدهما لم يبطل العقد
88
25
باب تضمين المستأجر والأجير، وإن اكترى ظهرا إلى مكان فجاوزه
94
26
وإن استأجر عينا فتلفت بتفريط أو بغيره، وان عمل الأجير بعض العمل أو جميعه ثم تلف... وان دفع قماشا إلى خياط وقال إن كان يكفيني لقميص فاقطعه فقطعه فلم يكفه
95
27
وإن استأجر رجلا للحج فأتى بما يوجب الفدية فعليه
101
28
باب اختلاف المتكاريين، وان دفع قماشا إلى خياط فقطعه قباء فقال رب الثوب أمرتك أن تقطعه قميصا
105
29
إذا استأجر صانعا لعمل فعمله فهل له أن يحبس العين على الأجرة
109
30
وإن دفع قماشا إلى خياط ولم يذكرا أجرة
110
31
باب الجعالة وبيانها. وتجوز على عمل مجهول. ولا يستحق العامل الجعل إلا بعد العمل، ويجوز لكل واحد منها فسخ العقد. وان اختلف العامل ورب المال
113
32
(كتاب السبق والرمي) ويجوز ذلك بعوض. ويجوز أن يكون العوض منهما أو من أحدهما أو من غيرهما
128
33
وان كان المسابقة على مركوبين فلا تجوز إلا على جنس واحد. ولا تجوز إلا على مسافة معلومة
142
34
المسابقة: لها صورة قمار وصورة غير قمار، ويطلق الفرسان من مكان واحد في وقت واحد
150
35
وان عثر أحد الفرسين وسبقه الاخر لم يحكم له
154
36
ولا يصح الا بتعيين المتسابقين. ولا يجوز الرمي الا على رشق معلوم وإصابة عدد معلوم
161
37
ويجب أن يكون الغرض معلوما في نفسه فيعرف طوله وعرضه
167
38
ويجب أن يكون موضع الإصابة معلوما، ويجوز أن يرميا سهما سهما وخمسا خمسا ولا يجوز أن يتفاضلا في عدد الرشق ولا في عدد الإصابة
169
39
وإذا تناضلا لم يخل اما أن يكون الرمي مبادرة أو محاطة أو... وتفسير ذلك
175
40
وان كان النضال بين حزبين جاز
184
41
باب بيان الإصابة والخطأ في الرمي
191
42
وان انقطع الوتر فرمى وأصاب حسب له وان أخطأ لم يحسب عليه، وان عرض دون الغرض عارض منع وصول السهم لم يحسب عليه
192
43
وان كان العقد على إصابة موصوفة نظرت
197
44
إذا مات أحد الراميين بطل العقد
199
45
(كتاب احياء الموات)
204
46
ما يحتاج إليه لمصلحة العامر من المرافق من الطريق ومسيل الماء لا يجوز احياءه
205
47
والاحياء الذي يملك به ان يعمر الأرض لما يريده
211
48
وإذا أحيا الأرض ملكها وما فيها من المعادن ويملك بالاحياء ما يحتاج إليه من المرافق كالطريق
214
49
وان شرع رجل في احياء موات ولم يتمه فهو أحق به
219
50
ويجوز الارتفاق بما بين العامر من الشوارع والرحاب
224
51
باب الاقطاع والحمى، لا يجوز إقطاع المعادن الظاهرة
227
52
ولا يجوز لاحد أن يحمى مواتا ليمنع الاحياء
234
53
باب حكم المياه، أنواع المياه المباحة وغير المباحة وبيانها
239
54
وأما المباح فهو الماء الذي ينبت في الموات
242
55
وإن اشترك جماعة في استنباط عين اشتركوا في مائها ويكون الماء بينهم بنسبة ما أنفق كل منهم
247
56
(كتاب اللقطة)
249
57
إن أخذها اثنان كانت بينهما
250
58
إذا أخذها عرف عفاصها وهو وعاؤها
255
59
فإن عرفها ولم يحضر صاحبها فوجهان، فإن حضر صاحبها فإن كانت باقية له وان كانت تالفة فلا ضمان
262
60
وان جاء من يدعيها ووصفها، فإن دفعها إليه ثم جاء غيره وأقام البينة أنها له
268
61
وان وجد ضالة لم يخل إما أن تكون في برية أو بلد
271
62
وان وجد ما لا يبقى كالطبيخ والبطيخ فهو بالخيار بين ان... وبين أن...
278
63
وان وجد المحجور عليه لسفه أو... لقطة، وان وجد الفاسق لقطة لم يأخذها وان النقط كافر لقطة فوجهان
280
64
(كتاب اللقيط) وان وجد لقيط مجهول الحال حكم بحريته
284
65
فان كان مع اللقيط مال كانت نفقته في ماله
287
66
وان التقطه كافر واللقيط محكوم بإسلامه لم يقر في يده، وان التقطه مسافر يريد السفر به... وان التقطه فقير.
292
67
وان تنازع في كفالته شخصان قبل أن يأخذاه
295
68
وان ادعى حر مسلم نسبه لحق به. وان ادعت امرأة نسبه
299
69
وان تداعى نسبه رجلان لم يجز إلحاقه بهما
305
70
ومن حكم بإسلامه أو بأحد أبويه فحكمه قبل البلوغ
313
71
وان بلغ اللقيط وقذفه رجل
314
72
(كتاب الوقف) يجوز وقف كل عين ينتفع بها على الدوام كالعقار
320
73
ولا يصح الوقف الا في عين معينة
321
74
وما جاز وقفه جاز وقف جزء مشاع منه، ولا يجوز الوقف على مجهول
326
75
ولا يجوز إلى مدة، ولا يجوز إلا على سبيل لا ينقطع
333
76
وتصرف غلة الوقف على شرط الواقف ولو خالف نظام الإرث
347
77
فإن قال وقفت على أولادي دخل فيه الذكر والأنثى
348
78
وان قال على أقاربي دخل فيه.. وان وقف على أقرب الناس إليه..
354
79
وان وقف ولم يشرط الناظر
361
80
كتاب الهبات
367
81
صلة الرحم والعدل بين الأولاد قبول الهدية وإن صغرت وكراهة الرجوع في الهبة
367
82
ما جاز بيعه جاز هبته ومالا فلا، ولا يجوز تعليقها على شرط
373
83
لا يملك الموهوب الهبة من غير قبض
377
84
لا يحل للرجل أن يرجع في الهبة إلا فيها وهب لولده
381
85
هل يلزم الموهوب له أن يثيب الواهب
385
86
باب العمرى والرقبى ومعناها
391
87
كتاب الوصايا: الوصية بالخلافة إلى من يصلح لها. والوصية بالمال التبرع به بعد الموت، ومن له مال وولد جاز له أن يوصى إلى من ينظر في ماله بعد موته لولده
397
88
لا وصية لوارث وتجوز للأجانب
399
89
الوصية والتبرع بثلث المال
401
90
وإن حاف المريض في الوصية ينبغي نهيه
404
91
والأفضل أن يقدم ما يوصى به حال حياته
407
92
وإذا أوصى بما زاد على الثلث ما العمل؟
410
93
الوصايا الباطلة
413
94
الوصية للذمي وللقاتل
416
95
الوصية للوارث. لا تصح الوصية للميت ولا للمجهول
420
96
الوصية بالمشاع
425
97
يجوز تعليق الوصية على شرط
429
98
إن مات الموصى له قبل الموصي بطلت الوصية
430
99
باب ما يعتبر من الثلث ومالا يعتبر
436
100
أسماء الأمراض المؤدية إلى الموت
437
101
وإن عجز الثلث عن التبرعات ما العمل؟
446
102
باب جامع الوصايا. إذا وصى لجيرانه صرف إلى أربعين دارا من كل جانب. وان وصى لقراء القرآن فمن هم؟
461
103
إذا وصى للأيتام: من هم
463
104
وإن أوصى إلى رجل أن يضع ثلث ماله حيث يرى لم يجز أن يأخذه لنفسه
471
105
إن أوصى له بمثل نصيب أحد ورثته كان له مثل نصيب أقلهم
475
106
إن وصى بضعف نصيب فلان فكم هو؟ وإن وصى بضعفي نصيب فلان فكم هو؟
480
107
إن قال أعطوه شاة جاز أن يعطوه صغيرا أو كبيرا
484
108
إن وصى بحج فرض أو التطوع
491
109
باب الرجوع في الوصية
499
110
أعمال إذا عملها الوصي كانت رجوعا في الوصية. أعمال لا تعد رجوعا
504
111
باب الأوصياء والى من تجوز
508
112
الوصية إلى المرأة
508
113
إن وصى إلى رجل فتغير حاله بعد موت الموصى، يجوز أن يوصى إلى نفسين
511
114
وللوصي أن يوكل فيما لم تجر به العادة أن يتولاه بنفسه، وللموصى أن يعزل الوصي
515
115
إذا بلغ الصبي واختلف هو والوصي في مقدار النفقة وان اختلفا في دفع المال إليه
516
116
ولا يلحق الميت مما يفعل عنه بعد موته بغير اذنه: قضاء دينه أو صدقة عنه أو دعاء له
519
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018,
al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم.
http://qadatona.org