ووجد على نصله قطعة من الشن والهدف دون الشن في الصلابة فقال الرامي هذا الجلد قطعة سهمي بقوته، وقال الرسيل بل كان في الشن ثقبة وهذه الجلدة كانت قد انقطعت من قبل فحصلت في السهم فالقول قول الرسيل لان الأصل عدم الخسق.
(فصل) إذا مات أحد الراميين أو ذهبت يده بطل العقد، لان المقصود معرفة حذقه، وقد فات ذلك فبطل العقد كما لو هلك المبيع، وان رمدت عينه أو مرض لم يبطل العقد لأنه يمكن استيفاء المعقود عليه بعد زوال العذر، وان أراد أن يفسخ فان قلنا إنه كالجعالة كان حكمه حكم الفسخ من غير عذر، وقد بيناه في أول الكتاب، وإن قلنا إنه كالإجارة جاز أن يفسخ، لأنه تأخر المعقود عليه فملك الفسخ كما يملك في الإجارة، وإن أراد أحدهما أن يؤخر الرمي للدعة فان قلنا إنه كالإجارة أجبر عليه كما أجبر في الإجارة، وان قلنا إنه كالجعالة لم يجبر كما لا يجبر في الجعالة (الشرح) قال الشافعي رضي الله عنه: ولو تشارطا المصيب، فمن أصاب الشن ولم يخرق حسب له لأنه مصيب قلت: فإذا تشارطا الإصابة احتسب كل مصيب من قارع وخارق وخاسق، لان جميعها مصيب. وهكذا لو تشارطا الإصابة قرعا احتسب بالقارع وبالمارق وبالخاسق لأنه زيادة على القرع. ولو تشارطا الخواصر احتسب بكل مصيب لان إصابة الخواصر مشتمل على كل مصيب من قارع وخارق وخاسق. فأما الخواصر فهو ما أصاب جانب الشن، فان شرطا في الرمي لم يحتسب الا به، وان لم يشترطاه احتسب به مع كل مصيب في الشن إذا كانت الإصابة مشروطة في الشن.
وقال الشافعي رضي الله عنه: ولو تشارطا الخواسق والشن ملصق بالهدف فأصاب ثم رجع فزعم الرامي أنه خسق ثم رجع لغلظ لقيه من حصاة أو غيرها وزعم المصاب عليه أنه لم يخسق، وإنما قرع ثم رجع فالقول قوله مع يمينه الا أن تقوم بينة فيؤخذ بها