وقال ابن أبي موسى: القول قول المالك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اختلف المتبايعان فالقول قول البائع وقال الشافعي في أول اختلاف العراقيين: إذا أسلم الرجل إلى الخياطة ثوبا فخاطه قباء فقال رب الثوب: أمرتك بقميص. وقال الخياط أمرتني بقباء، فان أبا حنيفة رحمه الله كأن يقول: القول قول الخياط في ذلك، ولو أن الثوب ضاع من عند الخياط ولم يختلف رب الثوب والخياط في عمله فان أبا حنيفة قال:
لا ضمان عليه ولان على القصار والصباغ، وما أشبه ذلك من العمال الا فيما جنت أيديهم، بلغنا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: لا ضمان عليهم، وكان ابن أبي ليلى يقول: هم ضامنون لما هلك عندهم وان لم تجن أيديهم فيه.
وقال أبو يوسف: هم ضامنون الا ان يجئ شئ غالب.
وقال الشافعي: وثابت عن عطاء بن أبي رباح أنه قال: لا ضمان على صانع ولا على أجير، فاما ما جنت أيدي الاجراء، والصناع فلا مسألة فيه فهم ضامنون كما يضمن المستودع ما جنت يده، ولان الجناية لا تبطل عن أحد، وكذلك لو تعدوا ضمنوا.
قال الربيع: الذي يذهب إليه الشافعي فيما رأيت أنه لا ضمان على الصانع الا ما جنت أيديهم، ولم يكن يبوح بذلك خوفا من الضياع. اه، يعنى خوفا من أن يتمادى الصناع في الاهمال فيفضى ذلك إلى ضياع أموال الناس بفشو التلف بين أصحاب الحرف قال المصنف رحمه الله تعالى:
(فصل) إذا استأجر صانعا على عمل من خياطة أو صباغة فعمل فهل له ان يحبس العين على الأجرة؟ فيه وجهان (أحدهما) لا يجوز لأنه لم يرهن العين عنده فلم يجز له احتباسها، كما لو استأجره ليحمل له متاعا فحمله ثم أراد ان يحبس المتاع على الأجرة (والثاني) يجوز لان عمله ملكه فجاز له حبسه على العوض كالمبيع في يد البائع.