في الام: لا يجوز تركها. فمن أصحابنا من قال فيه قولان (أحدهما) لا يجب لأنها أمانة فلم يجب أخذها كالوديعة (والثاني) يجب، لما روى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (حرمة مال المؤمن كحرمة دمه) ولو خاف على نفسه لوجب حفظها، فكذلك إذا خاف على ماله.
وقال أبو العباس وأبو إسحاق وغيرهما (إن كانت في موضع لا يخاف عليها لأمانة أهله لم يجب عليه. لان غيره يقوم مقامه في حفظها، وإن كان في موضع يخاف عليها لقلة أمانة أهله وجب، لان غيره لا يقوم مقامه، فتعين عليه، وحمل القولين على هذين الحالين، فإن تركها ولم يأخذها لم يضمن، لان المال إنما يضمن باليد أو بالاتلاف. ولم يوجد شئ من ذلك، ولهذا لا يضمن الوديعة إذا ترك أخذها فكذلك اللقطة، (فصل) وان أخذها اثنان كانت بينهما، كما لو أخذا صيدا كان بينهما، فإن أخذها واحد وضاعت منه ووجدها غيره وجب عليه ردها إلى الأول لأنه سبق إليها فقدم، كما لو سبق إلى موات فتحجره (الشرح) حديث عبد الله بن عمر مروى من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وقد مضى للنووي تخريجه في زكاة الركاز. وقد روى الجوزجاني والأثرم في كتابيهما قال، حدثنا أبو نعيم حدثنا هشام بن سعد قال حدثني عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده قال (أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف ترى من متاع يرى في الطريق الميتاء أو في قرية مسكونة؟
فقال عرفه سنه، فإن جاء صاحبه والا فشأنك به) وحديث (من كشف عن مسلم كربة الخ) سبق في غير موضع، وحديث ابن عباس مضى في الحج، وحديث ابن مسعود مضى في البيوع في غير موضع أما لغات الفصل فإن اللقطة بفتح القاف اسم للملتقط. قال الخليل بن أحمد لان ما جاء عل فعلة فهو اسم للفاعل، كقولهم همزة ولمزة وضحكة وهزأة.
واللقطة بسكون القاف المال الملقوط مثل الضحكة الذي يضحك منه والهزأة