قال المصنف رحمه الله تعالى:
باب الأوصياء لا تجوز الوصية الا إلى بالغ عاقل حر عدل، فأما الصبي والمجنون والعبد والفاسق فلا تجوز الوصية إليهم، لأنه لاحظ للميت ولا للطفل في نظر هؤلاء ولهذا لم تثبت لهم الولاية، واما الكافر فلا تجوز الوصية إليه في حق المسلم، لقوله عز وجل (لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، ودوا ما عنتم) ولأنه غير مأمون على المسلم، ولهذا قال الله تعالى (لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمه) وفى جواز الوصية إليه في حق الكافر وجهان (أحدهما) انه يجوز لأنه يجوز أن يكون وليا له فجاز أن يكون وصيا له كالمسلم (والثاني) لا يجوز كما لا تقبل شهادته للكافر والمسلم.
(فصل) وتجوز الوصية إلى المرأة لما روى أن عمر رضي الله عنه وصى إلى ابنته حفصة في صدقته ما عاشت، فإذا ماتت فهو إلى ذوي الرأي من أهلها، ولأنها من أهل الشهادة فجازت الوصية إليها كالرجل. واختلف أصحابنا في الأعمى فمنهم من قال: تجوز الوصية إليه لأنه الشهادة فجازت الوصية إليه كالبصير، ومنهم من قال: لا تجوز الوصية لأنه تفتقر الوصية إلى عقود لا تصح من الأعمى، وفضل نظر لا يدرك الا بالعين.
(الشرح) تصح الوصية إلى الرجل العاقل المسلم الحر العدل اجماعا، ولا تصح إلى مجنون ولا طفل ولا وصية مسلم إلى كافر بغير خلاف نعلمه، لان المجنون والطفل ليسا من أهل التصرف في أموالهما، فلا يليان على غيرهما، والكافر ليس من أهل الولاية عن مسلم، لقوله تعالى (لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفى صدورهم أكبر).
قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبو أيوب محمد بن الوزان حدثنا عيسى ابن يونس عن أبي حيان التيمي عن أبي النباع عن ابن أبي الدهقانة قال: قيل