وعن بهيسه عن أبيها أنه قال: يا نبي الله ما الشئ الذي لا يحل منعه؟ قال:
(الماء) قال يا نبي الله ما الشئ الذي لا يحل منعه؟ قال (الملح) قال يا نبي الله ما الشئ الذي لا يحل منعه؟ قال (ان تفعل الخير خير لك) رواه أبو داود، ولان ذلك لا يؤثر في العادة وهو فاضل عن حاجة صاحب النهر، فاما إذا لم يفضل شئ عن حاجة ماشيته لم يلزمه. والله تعال أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى:
كتاب اللقطة إذا وجد الحر الرشيد لقطة يمكن حفظها وتعريفها كالذهب والفضة والجواهر والثياب - فإن كان ذلك في غير الحرم - جاز التقاطه للتملك، لما روى عبد الله ابن عمرو بن العاص ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة فقال (ما كان منها في طريق ماء فعرفها حولا، فان جاء صاحبها والا فهي لك، وما كان منها في خراب ففيها وفى الركاز الخمس) وله ان يلتقطها للحفظ على صاحبها، لقوله تعالى (وتعاونوا على البر والتقوى) ولما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من كشف عن مسلم كربة من كرب الدنيا. كشف الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه) وإن كانت في الحرم لم يمر أن يأخذها الا للحفظ على صاحبها.
ومن أصحابنا من قال: يجوز التقاطها للتملك لأنها أرض مباحة فجاز اخذ لقطتها للتملك كغير الحرم، والمذهب الأول، لما روى ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام إلى يوم القيامة، لم يحل لاحد قبلي، ولا يحل لاحد بعدي ولم يحل لي الا ساعة من نهار، وهو حرام إلى يوم القيامة لا ينفر صيدها، ولا يعضد شجرها، ولا تلتقط لقطتها الا لمعرف) ويلزمه المقام للتعريف، وان لم يمكنه المقام دفعها إلى الحاكم ليعرفها من سهم المصالح (فصل) وهل يجب أخذها؟ روى المزني أنه قال: لا أحب تركها. وقال