أحدها: موضعه من الهدف في ارتفاعه وانخفاضه لان الإصابة في المنخفض أكثر منها في المرتفع.
والثاني: قدر الغرض في ضيقه وسعته، لان الإصابة في الواسع أكثر منها في الضيق، وأوسع الاغراض في عرف الرماة ذراع وأقله أربع أصابع. والثالث قدر الدارة من الغرض إن شرطت الإصابة فيها.
قال المصنف رحمه الله تعالى: (فصل) ويجب أن يكون موضع الإصابة معلوما، وأن الرمي إلى الهدف وهو التراب الذي يجمع أو الحائط الذي يبنى أو إلى الغرض، وهو الذي ينصب في الهدف، أو الشن الذي في الغرض، أو الدارة التي في الشن أو الخاتم الذي في الدارة، لان الغرض يختلف باختلافها، فإن أطلق العقد حمل على الغرض، لان العرف في الرمي إصابة الغرض فحمل العقد عليه، ويجب أن تكون صفة الرمي معلومه من القرع وهو إصابة الغرض أو الخزق وهو أن يثقب الشن أو الخسق وهو الذي يثقبه، ويثبت فيه، أو المرق وهو الذي ينفذ منه، أو الخرم وهو أن يقطع طرف الشن ويكون بعض السهم في الشن وبعضه خارجا منه، لان الحذق لا يبين إلا بذلك، فإن أطلق العقد حمل على القرع، لأنه هو المتعارف فحمل مطلق العقد عليه، فإن شرط قرع عشرة من عشرين وأن يحسب خاسق كل واحد منهما بقارعين جاز لأنهما يتساويان فيه، وإن أصاب أحدهما تسعه قرعا وأصاب الاخر قارعين وأربعة خواسق فقد نضله لأنه استكمل العشرة بالخواسق.
(فصل) واختلف أصحابنا في بيان حكم الإصابة أنه مبادرة أو محاطة أو حوابى، فمنهم من قال: يجب بيانه، فإن أطلق العقد لم يصح، لان حكمهما يختلف وأغراض الناس فيها لا تتفق فوجب بيانه، ومنهم من قال: يصح ويحمل على المبادرة لان المتعارف في الرمي هو المبادرة، واختلفوا في بيان من يبتدئ بالرمي، فمنهم من قال: يجب فإن أطلق العقد بطل، وهو المنصوص، لان ذلك موضوع على نشاط القلب وقوة النفس، ومتى قدم أحدهما انكسر قلب الاخر