قال المصنف رحمه الله تعالى:
(باب بيان الإصابة والخطأ في الرمي) إذا عقد على إصابة الغرض فأصاب الشن أو الجريد الذي يشد فيه الشن أو العرى وهو السير الذي يشد به الشن على الجريد، حسب له. لان ذلك كله من الغرض، وإن أصاب العلاقة ففيه قولان (أحدهما) يحسب له، لأنه من جملة الغرض، ألا ترى أنه إذا مد امتد معه فأشبه العرى (والثاني) لا يحسب لان العلاقة ما يعلق به الغرض. فأما الغرض فهو الشن وما يحيط به، وإن شرط إصابة الخاصرة وهو الجنب من اليمين واليسار فأصاب غيرهما لم يحسب له.
لأنه لم يصب الخاصرة.
وان شرط إصابة الشن فأصاب العروة - وهو السير أو العلاقة - لم يحسب لان ذلك كله غير الشن، فإن أصاب سهما في الغرض - فإن كان السهم متعلقا بنصله وباقيه خارج الغرض - لم يحسب له ولا عليه، لان بينه وبين الغرض طول السهم، ولا يدرى لو لم يكن هذا السهم هل كان يصيب الغرض أم لا يصيب؟
وإن كان السهم قد غرق في الغرض إلى فوقه حسب له، لأن العقد على إصابة الغرض، ومعلوم انه لو لم يكن هذا لكان يصيب الغرض. فان خرج السهم من القوس فهبت ريح فنقلت الغرض إلى موضع آخر فأصاب السهم موضعه حسب له وان أصاب الغرض في الموضع الذي انتقل إليه حسب عليه في الخطأ لأنه أخطأ في الرمي، وإنما أصاب بفعل الريح لا بفعله.
وان رمى وفى الجو ريح ضعيفة فأرسل السهم مفارقا للغرض وأمال يده ليصيب مع الريح فأصاب الغرض، أو كانت الريح خلفه فنزع نزعا قريبا ليصيب مع معاونة الريح فأصاب حسب له، لأنه أصاب بفراهته وحذقه، وان أخطأ حسب عليه، لأنه أخطأ بسوء رميه، ولأنه لو أصاب مع الريح لحسب له، فإذا أخطأ معها حسب عليه.
وإن كانت الريح قوية لا حيلة له فيها لم يحسب له إذا أصاب، لأنه لم يصب بحسن رميه، ولا يحسب عليه إذا أخطأ لأنه لم يخطئ بسوء رميه، وإنما أخطأ