(والثالث) أنه يقسط على أوزانهم، فيجب على المرتدف ما يخصه بالوزن لأنه يمكنه تقسيطه بالوزن فقسط عليه.
(فصل) وان استأجر عينا واستوفى المنفعة وحبسها حتى تلفت، فإن كان حبسها لعذر لم يلزمه الضمان، لأنه أمانة في يده فلم يضمن بالحبس لعذر كالوديعة وإن كان لغير عذر فإن قلنا لا يجب الرد قبل الطلب لم يضمن كالوديعة قبل الطلب، وان قلنا يجب ردها ضمن كالوديعة بعد الطلب (فصل) وان تلفت العين التي استؤجر على العمل فيها نظرت، فإن كان التلف بتفريط بأن استأجره ليخبز له فأسرف في الوقود أو ألزقه قبل وقته أو تركه في النار حتى احترق ضمنه لأنه هلك بعدوان فلزمه الضمان. وان استؤجر على تأديب غلام فضربه فمات ضمنه، لأنه يمكن تأديبه بغير الضرب، فإذا عدل إلى الضرب كان ذلك تفريطا منه فلزمه الضمان. وإن كان التلف بغير تفريط، نظرت، فإن كان العمل في ملك المستأجر بأن دعاه إلى داره ليعمل له، أو كان العمل في دكان الأجير والمستأجر حاضر، أو اكتراه ليحمل له شيئا وهو معه لم يضمن، لان يد صاحبه عليه فلم يضمن من غير جناية. وإن كان العمل في يد الأجير من غير حضور المستأجر نظرت، فإن كان الأجير مشتركا، وهو الذي يعمل له ولغيره، كالقصار الذي يقصر لكل أحد والملاح الذي يحمل لكل أحد ففيه قولان:
(أحدهما) يجب عليه الضمان، لما روى الشعبي عن أنس رضي الله عنه قال:
استحملني رجل بضاعة فضاعت من بين متاعي. فضمنيها عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه.
وعن خلاس بن عمرو أن عليا رضي الله عنه كان يضمن الأجير. وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي كرم الله وجهه أنه كان يضمن الصباغ والصواغ وقال لا يصلح الناس الا ذلك.
ولأنه قبض العين لمنفعته من غير استحقاق فضمنها كالمستعير، والثاني:
لا ضمان عليه، وهو قول المزني، وهو الصحيح.