نفسه متى شاء، لأنه تصرف بالاذن فجاز لكل واحد منهم فسخه كالوكالة.
(فصل) إذا بلغ الصبي واختلف هو والوصي في الفقه، فقال الوصي أنفقت عليك، وقال الصبي لم تنفق على، فالقول قول الوصي لأنه امين وتتعذر عليه إقامة البينة على النفقة، فإن اختلفا في قدر النفقة فقال: إنفقت عليك في كل سنة مائة دينار. وقال الصبي بل أنفقت على خمسين دينارا، فإن كان ما يدعيه الوصي النفقة بالمعروف فالقول قوله لأنه امين، وإن كان أكثر من النفقة بالمعروف فعليه الضمان لأنه فرط في الزيادة وان اختلفا في المدة فقال الوصي: أنفقت عشر سنين، وقال الصبي خمس سنين، ففيه وجهان (أحدهما) وهو قول أبي سعيد الإصطخري ان القول قول الوصي، كما لو اختلفا في قد النفقة (والثاني) وهو قول أكثر أصحابنا ان القول قول الصبي، لأنه اختلاف في مدة، الأصل عدمها (فصل) وان اختلفا في دفع المال إليه فادعى الوصي انه دفعه إليه وأنكر الصبي، ففيه وجهان (أحدهما) وهو المنصوص ان القول قول الصبي لأنه لم يأتمنه على حفظ المال فلم يقبل قوله عليه، كالمودع إذا ادعى دفع الوديعة إلى وارث المودوع، والملتقط إذا ادعى دفع اللقطة إلى مالكها (والثاني) ان القول قول الوصي كما قلنا في النفقة.
(الشرح) الأحكام: إذا أوصى له في شئ لا يحسن القيام به بنفسه جاز له ان يوكل عنه من يتولاه، كإن كان ما عهد إليه بالوصية فيه كثير الجوانب متعدد الجهات بحيث يحتاج الوصي إلى من يعينه على أدائه وكذلك لو كان العمل شاقا لا يقدر مثله على القيام به ويحتاج إلى شخص قوى يؤديه، أو كان العمل يفتقر إلى مهارة أو فن خاص له دارسوه والمتخصصون فيه كالهندسة ونحوها جاز له