يرجع فيه إذا شاء أو يبيعه إذا احتاج أو يدخل فيه من شاء أو يخرج منه من شاء لأنه إخراج مال على وجه القربة فلم يصح مع هذه الشروط كالصدقة.
(فصل) ولا يجوز إلى مدة لأنه إخراج مال على وجه القربة فلم يجز إلى مدة كالعتق والصدقة (الشرح) الأحكام: لا يجوز تعليق ابتداء الوقف على شرط في الحياة، مثل أن يقول: إذا جاء رأس الشهر فداري وقف أو فرسي حبس، أو إذا ولد لي ولد أو إذا قدم لي غائبي ونحو ذلك. ولا نعلم في هذا خلافا، لأنه نقل للملك فيما لم يبن على التغليب والسراية، فلم يجز تعليقه بالموت، وتعليقه بشرط في الحياة ولا يصح لما ذكرنا من الفرق بينهما فيما قبل هذا.
وان علق انتهاءه على شرط نحو قوله: داري وقف إلى سنة أو إلى أن يقدم الحاج لم يصح، وهو أحد الوجهين عند الحنابلة، لأنه ينافي مقتضى الوقف، فان مقتضاه التأبيد.
والوجه الاخر عندهم يصح لأنه منقطع الانتهاء فأشبه ما لو وقفه على منقطع الانتهاء، فان حكمنا بصحته ههنا فحكمه حكم منقطع الانتهاء.
وان شرط ان يبيعه متى شاء أو يهبه أو يرجع فيه لم يصح الشرط ولا الوقف لا نعلم فيه خلافا، لأنه ينافي مقتضى الوقف. ويحتمل أن يفسد الشرط ويصح الوقف بناء على الشروط الفاسدة في البيع، وان شرط الخيار في الوقف فسد.
هكذا قال الشافعي ونص عليه أحمد وقال أبو يوسف في رواية عند يصح، لان الوقف تمليك المنافع فجاز شرط الخيار فيه كالإجارة.
ولنا أنه شرط ينافي مقتضى العقد فلم يصح، كما لو شرط أن له بيعه متى شاء، ولأنه إزالة ملك لله تعالى فلم يصح الخيار فيه كالعتق، ولأنه ليس بعقد معاوضة فلم يصح اشتراط الخيار فيه كالهبة، ويفارق الإجارة فإنها عقد معاوضة وهي نوع من البيع، ولان الخيار إذا دخل في العقد منع ثبوت حكمه قبل انقضاء الخيار