وفى سبيل الله، وكتب علي كرم الله وجهه بصدقته (ابتغاء مرضاة الله ليولجني الجنة، ويصرف النار عن وجهي ويصرفني عن النار، في سبيل الله وذي الرحم والقريب والبعيد، لا يباع ولا يورث) وكتبت فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم: لنساء رسول الله صلى الله عليه وسلم وفقراء بني هاشم وبني المطلب) (فصل) فان قال وقفت على أولادي دخل فيه الذكر والأنثى والخنثى، لان الجميع أولاده، ولا يدخل فيه ولد الولد، لان ولده حقيقة ولده من صلبه، فإن كان له حمل لم يدخل فيه حتى ينفصل، فإذا انفصل استحق ما يحدث من الغلة بعد الانفصال دون ما كان حدث قبل الانفصال، لأنه قبل الانفصال لا يسمى ولدا، وان وقف على ولده وله ولد فنفاه باللعان لم يدخل فيه.
وقال أبو إسحاق يدخل فيه لان اللعان يسقط النسب في حق الزوج، ولا يتعلق به حكم سواه، ولهذا تنقضي به العدة، والمذهب الأول لان الوقف على ولده وباللعان قد بان انه ليس بولده، فلم يدخل فيه، وان وقف على أولاد أولاده دخل فيه أولاد البنين وأولاد البنات، لان الجميع أولاد أولاده، فان قال على نسلي أو عقبى أو ذريتي دخل فيه أولاد البنين وأولاد البنات، قربوا أو بعدوا، لان الجميع من نسله وعقبه وذريته، ولهذا قال الله تعالى (ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزى المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى) فجعل هؤلاء كلهم من ذريته على البعد، وجعل عيسى من ذريته وهو ينسب إليه بالأم، فان وقف على عترته فقد قال ابن الاعرابي وثعلب هم ذريته. وقال القتيبي: هم عشيرته.
وان وقف على من ينسب إليه لم يدخل فيه أولاد البنات، لأنهم لا ينسبون إليه. ولهذا قال الشاعر:
بنونا بنو أبنائنا، وبناتنا * بنوهن أبناء الرجال الأجانب وان وقف على البنين لم يدخل فيه الخنثى المشكل، لأنا لا نعلم أنه من البنين فان وقف على البنات لم يدخل فيه، لأنا لا نعلم أنه من البنات، فان وقف على