بدون الزرع، ولا يشترط في البستان الأثمار، وما عمله مما يعود نفعه على غيره كطى بئر، فان ملكه له يتوقف على قصده من حفر البئر، وقال الشافعي رضي الله عنه : وإنما يكون الاحياء ما عرفه الناس إحياء مثل المحيا إن كان مسكنا فأن يبنى بمثل ما يبنى به مثله من بنيان حجر أو لبن أو مدر يكون مثله بناء، وهكذا ما أحيا الادمي من منزل له أو لدواب من حظار أو غيره فأحياه ببناء، حجر أو مدر أو بماء لأن هذه العمارة بمثل هذا، ولو جمع ترابا لحظار أو خندق لم يكن هذا إحياء. وكذلك لو بنى خياما من شعر أو جريد أو خشب لم يكن هذا إحياء تملك له الأرض بالاحياء، وما كان هذا قائما لم يكن لاحد أن يزيله، فإذا أزاله صاحبه لم يملكه، وكان لغيره ان ينزله ويعمره، اه والله تعالى أعلم.
قال المصنف رحمه الله تعالى:
(فصل) وإذا أحيا الأرض ملك الأرض وما فيها من المعادن كالبلور والفيروزج والحديد والرصاص لأنها من اجزاء الأرض فملك بملكها ويملك ما ينبع فيها من الماء والقار وغير ذلك. وقال أبو إسحاق لا يملك الماء وما ينبع فيها، وقد بينا ذلك في البيوع، ويملك ما ينبت فيها من الشجر والكلأ. وقال أبو القاسم الصيمري: لا يملك الكلأ لما روى أن ابيض بن حمال سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حمى الأراك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسمل (لا حمى في الأراك) ولأنه لو فرخ في الأرض طائر لم يملك، فكذلك إذا نبت فيه الكلأ، وقال أكثر أصحابنا: يملك لأنه من نماء الملك فملكه بملكه كشعر الغنم.
(فصل) ويملك بالاحياء ما يحتاج إليه من المرافق، كفناء الدار والطريق ومسيل الماء وحريم البئر، وهو بقدر ما يقف فيه المستقى إن كانت البئر للشرب وقدر ما يمر فيه الثور إن كانت للسقي، وحريم النهر وهو ملقى الطين وما يخرج منه من التقن، ويرجع في ذلك إلى أهل العرف في الموضع. والدليل عليه ما روى عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من احتفر بئرا فله أربعون ذراعا حولها عطن لماشيته.
وروى ابن شهاب عن سعيد بن المسيب قال: من السنة أن حريم القليب