والطريق الثاني: إن كان للبلد طريقان مختلفان إلى الميقات أو طريق يفضى إلى ميقاتين اشترط بيانه وإلا فلا.
والطريق الثالث: إن كان الاستئجار عن حي اشترط، وإن كان عن ميت فلا لأنه قد يتعلق للحي غرض فيه وهذا الطريق هو الذي حكاه المصنف هنا وحكاه الشيخ أبو حامد والمحاملي وسائر العراقيين، وضعفه الشيخ أبو حامد الأسفراييني وآخرون، وهذا والذي قبله ليس بشئ عندهم ونقله إمام الحرمين.
والطريق الرابع: ما حكاه الدارمي من أنه يشترط قولا واحدا، وعلى هذا إن شرطاه فأهملاه فسدت الإجارة، لكن يصح الحج عن المستأجر وعليه أجرة المثل، أما تعيين زمان الاحرام فليس بشرط بلا خلاف.
قالوا: وإن كانت الإجارة للحج والعمرة اشترط بلا خلاف بيان أنهما إفراد أو تمتع أو قران لاختلاف الغرض بذلك، هذا وقد نقل المزني أن الشافعي نص في المنثور أنه إذا قال المعضوب: من حج عنى فله مائة درهم فحج عنه انسان استحق المائة، قال المزني: ينبغي أن يستحق أجرة المثل، لان هذا إجارة فلا يصح من غير تعيين الاجر، هذا كلام الشافعي والمزني، وقد ذكر المصنف المسألة في باب الجعالة، وللأصحاب فيها ثلاثة أوجه (أصحها) صحة الحج عن المستأجر واستحقاق الأجير أجرة المثل، لأنه جعالة وليس بإجارة والجعالة تجوز على عمل مجهول فوقوعها عن معلوم أولى، هذا وبقية ما يتعلق بالإجارة عن الحج من انفراد أجير أو تعدد أجراء أو حصول الإجارة بمكة أو غيرها مفصل مبسوط في كتاب الحج من المجموع فاشدد به يديك والله تعالى أعلم.
قال المصنف رحمه الله تعالى:
(فصل) ولا تصح الإجارة الا على أجرة معلومة لأنه عقد يقصد به العوض، فلم يصح من غير ذكر العوض كالبيع، ويجوز إجارة المنافع من جنسها ومن غير جنسها: لان المنافع في الإجارة كالأعيان في البيع، ثم الأعيان يجوز بيع بعضها ببعض فكذلك المنافع.
(فصل) ولا تجوز الا بعوض معلوم لم روى أبو سعيد الخدري (رض)