يجوز أن يستباح بالإعارة فجاز أن يستباح بالإجارة كسائر المنافع، ومنهم من قال لا يجوز، وهو الصحيح، لما روى ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن عسب الفحل، ولان المقصود منه هو الماء الذي يخلف منه وهو محرم لا قيمة له فلم يجز أخذ العوض عليه كالميتة والدم (فصل) واختلفوا في استئجار الدراهم والدنانير ليجمل بها الدكان واستئجار الأشجار لتجفيف الثياب والاستظلال، فمنهم من قال يجوز، لأنه منفعة مباحة فجاز الاستئجار لها كسائر المنافع. ومنهم من قال لا يجوز، وهو الصحيح، لان الدراهم والدنانير لا تراد للجمال ولا الأشجار لتجفيف الثياب والاستظلال، فكان بذل العوض فيه من السفه وأخذ العوض عنه من أكل المال بالباطل، ولأنه لا يضمن منفعتها بالغصب فلم يضمن بالعقد (الشرح) حديث سعد بن أبي وقاص رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وقد سكت عنه أبو داود والمنذري. قال ابن حجر في فتح الباري: رجاله ثقات إلا أن محمد بن عكرمة المخزومي لم يرو عنه الا إبراهيم بن سعد.
وأما حديث أبي أمامة التيمي فأخرجه احمد وغيره، وقد مضى تخريجه وبيان ما يشتمل عليه من أحكام في كتاب الحج.
واما حديث (من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية) فقد أخرجه أحمد في مسنده والبخاري ومسلم والترمذي عن ابن عمر.
وأما حديث النهى عن ثمن عسب الفحل فقد رواه أحمد والبخاري والنسائي وأبو داود، ورواه الدارقطني عن أبي سعيد الخدري بلفظ (نهى عن عسب الفحل وعن قفيز الطحان) وقال في مجمع الزوائد: رجال أحمد رجال الصحيح، الا أن إبراهيم النخعي لم يسمع من أبي سعيد فيما أحسب. وأخرجه أيضا البيهقي وعبد الرزاق وإسحاق في مسنده وأبو داود في المراسيل والنسائي في الزراعة غير مرفوع والأصل في جواز الإجارة الكتاب والسنة والاجماع، فأما الكتاب فقوله تعالى (فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن) (قالت إحداهما: يا أبت استأجره