غنيمة بين الغانمين، لأنهم لما منعوا عنها صاروا فيها كالمتحجرين، فلم تملك بالاحياء (والثاني) أنه يجوز أن تملك بالاحياء لأنهم لم يحدثوا فيها عمارة فجاز أن تملك بالاحياء كسائر الموات.
(فصل) وما يحتاج إليه المصلحة العامر من المرافق كحريم البئر وفناء الدار والطريق ومسيل الماء لا يجوز احياؤه لأنه تابع للعامر فلا يملك بالاحياء ولأنا لو جوزنا احياءها أبطلنا الملك في العامر على أهله وكذلك ما بين العامر من الرحاب والشوارع ومقاعد الأسواق لا يجوز تملكه بالاحياء لان الشرع قد ورد بإحياء الموات وهذا من جملة العامر ولأنا لو جوزنا ذلك ضيقنا على الناس في أملاكهم وطريقهم وهذا لا يجوز.
(فصل) ويجوز احياء كل من يملك المال لأنه فعل يملك به فجاز من كل من يملك المال كالاصطياد ولا يجوز للكافر أن يملك بالاحياء في دار الاسلام ولا للامام أن يأذن له في ذلك. لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (موتان الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم منى) فجمع الموتان وجعلها للمسلمين، فانتفى أن يكون لغيرهم، ولان موات الدار من حقوق الدار والدار للمسلمين، فكان الموات لهم كمرافق المملوك لا يجوز لغير المالك إحياؤه، ولا يجوز للمسلم أن يحيى الموات في بلد صولح الكفار على المقام فيه، لان الموات تابع للبلد، فإذا لم يجز تملك البلد عليهم لم يجز تملك مواته.
(الشرح) حديث جابر رواه أحمد والترمذي وصححه بلفظ (من أحيا أرضا فهي له) وفى لفظ عند احمد وأبى داود (من أحاط حائطا على أرض فهي له) ولأحمد وأبي داود والطبراني والبيهقي وصححه ابن الجارود من رواية سمرة بن جندب رواه عنه الحسن وفى سماع الحسن من سمرة خلاف معروف بين المحدثين تكلمنا عليه في غير ما موضع، وأخرجه النسائي وابن حبان بنحوه.
أما حديث سعيد بن زبد فقد رواه أحمد وأبو داود والترمذي بلفظ (من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق) وأخرجه أيضا النسائي، وحسنه