أنت في حل مما تأخذ أو تعطى أو تأكل من مالي فله الاكل فقط لأنه إباحة وهي صحيحة بالمجهول بخلاف الاخذ والاعطاء قاله العبادي، قال: وفى خذ من عنب كرمى ما شئت لا يزيد على عنقود لأنه أقل ما يقع عليه الاسم، وما استشكل به يرد بأن الاحتياط المبنى عليه حق أوجب ذلك التقدير، وأفتى القفال في: أبحت لك من ثمار بستاني ما شئت بأنه إباحة، وظاهرة أن له أخذ ما شاء، وما قاله العبادي أحوط.
وفى الأنوار: لو قال أبحت لك جميع ما في داري أو ما في كرمى من العنب:
فله اكله دون بيعه وحمله واطعامه لغيره. وتقتصر الإباحة على الموجود في الدار أو في الكرم. ولو قال أبحت لك جميع ما في داري أكلا واستعمالا ولم يعلم المبيح لم تحصل الإباحة اه.
ومتى قلنا لا تصح الهبة في غير مقدور عليه أو فيما لا يمكن تسليمه كالعبد الآبق والجمل الشارد والمغصوب لغير غاصبه ممن لا يقدر على اخذه بهذا قال أبو حنيفة والشافعي واحمد رضي الله عنهم لأنه عقد يفتقر إلى القبض فلم يصح في ذلك كالبيع والله تعالى اعلم.
قال المصنف رحمه الله تعالى:
(فصل) ولا تصح الا بالايجاب والقبول لأنه تمليك آدمي لآدمي فافتقر إلى الايجاب والقبول كالبيع والنكاح ولا يصح القبول الا على الفور. وقال أبو العباس يصح على التراخي، والصحيح هو الأول، لأنه تمليك مال في حال الحياة فكان القبول فيه على الفور كالبيع، (فصل) ولا يملك الموهوب منه الهبة من غير قبض، لما روت عائشة رضي الله عنها (ان أباها نحلها جذاذ عشرين وسقا من ماله فلما حضرته الوفاة قال يا بنية ان أحب الناس غنى بعدي لانت وان أعز الناس على فقرا بعدي لانت، وأنى كنت نحلتك جذاذ عشرين وسقا من مالي ووددت انك جذذته وحزته وإنما هو اليوم مال الوارث وإنما هما أخواك وأختاك. قالت هذان أخواي فمن أختاي، قال ذو بطن بنت خارجه، فاني أظنها جارية، فان مات قبل القبض قام وارثه مقامه،