والوجه الثاني: قد انقطعت الوصية بموت الموصى له لأنه وصى له في عينه بالخدمة لا لغيره. فعلى هذا تكون المنفعة مقدرة بحياة الموصى له ثم تعود بعد موته إلى ورثة الموصى فاما بيع الموصى بمنفعته، فان أراد الموصى له بالمنفعة ببيعه لم يجز سواء ملك جميع المنفعة أو بعضها، وسواء قيل إنه مالك أو غير مالك. وان أراد ورثة الموصى بيعه ففيه ثلاثة أوجه (أحدها) يجوز لثبوت الملك (والثاني) لا يجوز لعدم المنفعة (والثالث) يجوز بيعه من الموصى له بالمنفعة ولا يجوز من غيره، لان الموصى له ينتفع به دون غيره. والله تعالى أعلم بالصواب قال المصنف رحمه الله تعالى:
(فصل) وان وصى له بثمرة بستانه، فإن كانت موجودة اعتبرت قيمتها من الثلث، وان لم تخلق - فإن كانت على التأبيد - ففي التقويم وجهان:
(أحدهما) يقوم جميع البستان (والثاني) يقوم كامل المنفعة، ثم يقوم مسلوب المنفعة، ويعتبر ما بينهما من الثلث، فان احتمله الثلث نفذت الوصية فيما بقي من البستاني. وان احتمل بعضها كان للموصى له قدر ما احتمله الثلث يشاركه فيه الورثة، فإن كان الذي يحتمله النصف كان للموصى له من ثمرة كل عام النصف وللورثة النصف والله أعلم.
(الشرح) الأحكام: إذا أوصى له بثمرة فذلك ضربان: أن تكون الثمرة موجودة فالوصية جائزة وتعتبر قيمتها من الثلث عند موت الموصى لا حين الوصية فان خرجت من الثلث فهي للموصى له، وان خرج بعضها كان له منها قدر ما احتمله الثلث، وكان الورثة شركاءه فيها بما لم يحتمله الثلث منها والضرب الثاني ان يوصى بثمرة لم تخلق فهذا على ضربين (أحدهما) أن يوصى بثمرته على الأبد فالوصية جائزة، وفيما يقوم في الثلث وجهان. أحدهما: جميع البستان.
والثاني يقوم كامل المنفعة، ثم يقوم مسلوب المنفعة ثم يعتبر ما بين القيمتين من الثلث، فان احتمله نفذت الوصية بجميع الثمرة أبدا ما بقي البستان، وان احتمل بعضه كان للموصى له قدر ما احتمله الثلث يشارك فيه الورثة، مثل ان يحتمل