بالقبض وإنما يعتق بحكم الصفة كما يعتق بقبض الخمر إذا كاتبه عليه ثم لا يملكه، وان وصى برقبته والكتابة فاسدة نظرت فإن لم يعلم بفساد الكتابة ففيه قولان، (أحدهما) أن الوصية جائزة لأنها صادفت ملكه.
(والثاني) أنها باطلة لأنه وصى وهو يعتقد أنه يملك الوصية وان وصى بها وهو يعلم أن الكتابة فاسدة صحت الوصية قولا واحدا كما لو باع من رجل شيئا بيعا فاسدا ثم باعه من غيره وهو يعلم فساد البيع الأول، ومن أصحابنا من قال:
القولان في الجميع ويخالف البيع فان فاسده لا يجرى مجرى الصحيح في الملك وفى الكتابة الفاسدة كالصحيح في العتق والصحيح هو الطريقة الأولى.
(فصل) وان وصى بحج فرض من رأس المال حج عنه من الميقات لان الحج من الميقات. وما قبله تسبب إليه فان وصى به من الثلث، ففيه وجهان (أحدهما) وهو قول أبي إسحاق أنه يحج عنه من بلده، فان عجز الثلث عنه تمم من رأس المال لأنه يجب عليه الحج من بلده.
(والثاني) وهو قول أكثر أصحابنا أنه من الميقات لان الحج يجب بالشرع من الميقات فحملت الوصية عليه، وان أوصى أن يجعل جميع الثلث في حج الفرض حج عنه من بلده، وان عجز الثلث عن ذلك حج عنه من حيث أمكن من طريقه، وان عجز عن الحج من الميقات تمم من رأس المال ما يحج به من الميقات لان الحج من الميقات مستحق من رأس المال وإنما جعله من الثلث توفيرا على الورثة فإذا لم يف الثلث بالجميع بقي فيما لم يف من رأس المال.
(فصل) وان أوصى بحج التطوع، وقلنا إنه تدخله النيابة نظرت، فان قال أحجوا بمائه من ثلثي حج عنه من حيث أمكن، وان لم يوجد من يحج بهذا القدر بطلت الوصية وعاد المال إلى الورثة لأنها تعذرت فبطلت كما لو أوصى لرجل بمال فرده، وان قال: أحجوا عنى بثلثي صرف الثلث فيما أمكن من عدد الحجج فان اتسع المال لحجة أو حجتين وفضل ما لا يكفي لحجة أخرى من بلده حج من حيث أمكن من دون بلده إلى الميقات، فان عجز الفضل عن حجة من الميقات رد الفضل إلى الورثة، وان أمكن أن يعتمر به لم يفعل لان الموصى له هو الحج